responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 457

فَأَخْرُجُ وَ أُصَلِّي قَالَ صَلِّ فِيهَا أَ مَا تَرْضَى بِصَلَاةِ نُوحٍ ع‌[1].

1322- وَ قَالَ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْمُونٍ‌[2] نَخْرُجُ إِلَى الْأَهْوَازِ فِي السُّفُنِ فَنُجَمِّعُ فِيهَا الصَّلَاةَ[3] فَقَالَ نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقَالَ لَهُ فَنَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى الْقِيرِ[4] قَالَ لَا بَأْسَ.

1323- وَ رَوَى عَنْهُ مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّهُ قَالَ: الْقِيرُ مِنْ نَبَاتِ الْأَرْضِ‌[5].

1324- وَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ فِي السَّفِينَةِ قَالَ يُصَلِّي نَحْوَ رَأْسِهَا[6].


[1]. قال في الذكرى:« جواز الصلاة فيها فرضا و نفلا و ان كانت سائرة هو قول ابن بابويه و ابن حمزة، و كثير من الاصحاب جوزوه و لم يذكروا الاختيار، و الأقرب المنع الا لضرورة» و قال سلطان العلماء: و لا يخفى أن حديث جميل بن دراج مع صحته يدلّ على جواز الصلاة اختيارا.

[2]. الطريق إليه صحيح و لكنه غير معلوم الحال. و رواه الشيخ في صحيح عنه أيضا.

[3]. أي نصلى جماعة.( مراد).

[4]. هى مادة سوداء تطلى السفن بها. و قوله:« على ما فيها- الخ» يمكن حمله على الضرورة و على ما إذا كان ممّا يصحّ السجود عليه أو بعد القاء ذلك عليه.( مراد).

[5]. أي حكمه حكم النبات في جواز السجود عليه في حال الاضطرار أو مطلقا و قد تقدم الاخبار في المنع و الجواز، و يمكن حمل أخبار المنع على الكراهة أو على الحرمة مع التمكن من غيره( م ت) و قال الفاضل التفرشى: قوله من نبات الأرض أي بمنزلته و الا فليس ممّا يسمى نباتا، ثمّ الحكم بكونه بمنزلة النبات لا يستلزم الحكم بصحة السجود عليه الا إذا ظهر أنّه بمنزلته من جهة صحة السجدة عليه و هو غير ظاهر من الحديث، و نقل المؤلّف إيّاه في هذا البحث لا يوجب حمل الحديث عليه، نعم ذلك يفيد أنه- رحمه اللّه- حمله عليه، و حمل الشيخ- رحمه اللّه- مثله في الاستبصار على الضرورة أو التقية.

أقول: الطريق صحيح كما في الخلاصة.

[6]. أي يجعل رأسها قبلة فيتوجه حيث توجهت السفينة و ذلك لعدم اشتراط النافلة بالاستقبال و لعلّ التخصيص برأسها لانه بمنزلة رأس الدابّة.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست