responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 453

وَ مَنْ كَانَ سَفَرُهُ مَعْصِيَةً لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَعَلَيْهِ التَّمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَ الصَّوْمِ‌[1] وَ عَلَى الْمُسَافِرِ أَنْ يَقُولَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ يُقَصِّرُهَا- سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلَاثِينَ مَرَّةً لِتَمَامِ الصَّلَاةِ[2].

1313- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنْ خَشِيتَ أَنْ لَا تَقُومَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ أَوْ كَانَتْ بِكَ عِلَّةٌ أَوْ أَصَابَكَ بَرْدٌ فَصَلِّ وَ أَوْتِرْ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ.

1314- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَ الْوَتْرِ فِي السَّفَرِ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ قَالَ نَعَمْ.

1315- وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ- أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ ع‌ عَنْ وَقْتِ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ مِنْ حِينِ تُصَلِّي الْعَتَمَةَ إِلَى أَنْ يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ.

1316- وَ رَوَى حَرِيزٌ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَاشِي وَ هُوَ يَمْشِي وَ لَكِنْ لَا يَسُوقُ الْإِبِلَ‌[3].


[1]. روى المؤلّف في كتاب الصوم و الكليني في الكافي ج 4 ص 129 بإسناده عن عمار( أو محمّد) بن مروان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:« سمعته يقول: من سافر قصر و أفطر الا أن يكون رجلا سفره الى صيد أو في معصية اللّه أو رسولا لمن يعص اللّه أو في طلب شحناء أو سعاية[ أو] ضرر على قوم مسلمين».

[2]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 319 بإسناده عن سليمان بن حفص المروزى قال: قال الفقيه العسكريّ عليه السلام:« يجب على المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصر فيها« سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر» ثلاثين مرة لتمام الصلاة». و روى المؤلّف في العيون مسندا عن رجاء بن أبي الضحّاك عن الرضا عليه السلام« أنه صحبه في سفر فكان يقول في دبر كل صلاة يقصرها- التسبيحات- ثلاثين مرة و يقول: هذا تمام الصلاة» و قال الفاضل التفرشى قوله:« لتمام الصلاة» أي ليثاب بصلاة كاملة بحسب عدد الركعات لانه لجبرانها.

[3]. لعل المراد عدم اشتغاله بما هو ليس من أفعال الصلاة سوى المشى، و ذكر سوق الإبل للتمثيل.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست