[1].« لا كرامة» أي في طلب الفضول و هو الذي لا
يتعلق به غرض يتقرب به الى اللّه عزّ و جلّ سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويّا(
مراد) أقول: الخبر مرويّ في التهذيب و الكافي بسند فيه ارسال، و قال العلّامة
المجلسيّ- رحمه اللّه-: ظاهره يشمل صيد التجارة و لعلّ الاصحاب حملوه على اللغو
الذي لا فائدة فيه. و قال في القاموس الفضولى- بالضم-:
المشتغل بما لا يعنيه و الخياط.
[2]. أي لغير قوته و قوت عياله، و الخبر حمله
الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما اذا كان صيده لقوته و قوت عياله، فأما من كان
صيده للهو فلا يجوز له التقصير.
[4]. أي وقت دورانه حول منزله، و لعلّ المراد به
أنّه لم يصل الى محل الترخص أو وصل و لم يقصد مسافة التقصير، فتجاوزه يتحقّق
بتحقّق الامرين( مراد) و قال سلطان- العلماء: لعله كناية عن اشتغاله بالصيد و
المراد الصيد الفضول.
[5]. أي لم يبلغ المسافة، و الظاهر أن المراد
الصيد للقوت.( م ت).
[6]. كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند
فيه أحمد بن محمّد السيارى الضعيف عن بعض أهل العسكر قال:« خرج عن أبي الحسن عليه
السّلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع
إليها قصر».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 452