responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 452

مَنْزِلٍ مِنْ مَنَازِلِكَ لَا تَسْتَوْطِنُهُ فَعَلَيْكَ فِيهِ التَّقْصِيرُ.

1310- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ إِلَى الصَّيْدِ مَسِيرَةَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً أَ يُقَصِّرُ أَوْ يُتِمُّ فَقَالَ إِنْ خَرَجَ لِقُوتِهِ وَ قُوتِ عِيَالِهِ فَلْيُقَصِّرْ وَ لْيُفْطِرْ وَ إِنْ خَرَجَ لِطَلَبِ الْفُضُولِ فَلَا وَ لَا كَرَامَةَ[1].

1311- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ أَنَّهُ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الصَّيْدِ تَقْصِيرٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَاوَزَ الثَّلَاثَةَ لَزِمَهُ.

يَعْنِي الصَّيْدَ لِلْفُضُولِ‌[2].

1312- وَ رَوَى عِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ‌[3] عَنْهُ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَصَيَّدُ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَدُورُ حَوْلَهُ فَلَا يُقَصِّرْ[4] وَ إِنْ كَانَ تَجَاوَزَ الْوَقْتَ فَلْيُقَصِّرْ.

وَ لَوْ أَنَّ مُسَافِراً مِمَّنْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّقْصِيرُ مَالَ عَنْ طَرِيقِهِ إِلَى صَيْدٍ[5] لَوَجَبَ عَلَيْهِ التَّمَامُ لِطَلَبِ الصَّيْدِ فَإِنْ رَجَعَ مِنْ صَيْدِهِ إِلَى الطَّرِيقِ فَعَلَيْهِ فِي رُجُوعِهِ التَّقْصِيرُ[6]


[1].« لا كرامة» أي في طلب الفضول و هو الذي لا يتعلق به غرض يتقرب به الى اللّه عزّ و جلّ سواء كان أمرا دنيويا أو أخرويّا( مراد) أقول: الخبر مرويّ في التهذيب و الكافي بسند فيه ارسال، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: ظاهره يشمل صيد التجارة و لعلّ الاصحاب حملوه على اللغو الذي لا فائدة فيه. و قال في القاموس الفضولى- بالضم-:

المشتغل بما لا يعنيه و الخياط.

[2]. أي لغير قوته و قوت عياله، و الخبر حمله الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 على ما اذا كان صيده لقوته و قوت عياله، فأما من كان صيده للهو فلا يجوز له التقصير.

[3]. هو ثقة و الطريق إليه صحيح.

[4]. أي وقت دورانه حول منزله، و لعلّ المراد به أنّه لم يصل الى محل الترخص أو وصل و لم يقصد مسافة التقصير، فتجاوزه يتحقّق بتحقّق الامرين( مراد) و قال سلطان- العلماء: لعله كناية عن اشتغاله بالصيد و المراد الصيد الفضول.

[5]. أي لم يبلغ المسافة، و الظاهر أن المراد الصيد للقوت.( م ت).

[6]. كما رواه الشيخ في التهذيب ج 1 ص 316 بسند فيه أحمد بن محمّد السيارى الضعيف عن بعض أهل العسكر قال:« خرج عن أبي الحسن عليه السّلام أن صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة فإذا عدل عن الجادة أتم فإذا رجع إليها قصر».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست