responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 450

وَ ذُبَابٌ عَلَى بَرِيدٍ وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا رَجَعَ كَانَ سَفَرُهُ بَرِيدَيْنِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ‌[1].

1304- وَ سَأَلَ زَكَرِيَّا بْنُ آدَمَ‌[2] أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع‌ عَنِ التَّقْصِيرِ فِي كَمْ يُقَصِّرُ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ فِي ضِيَاعِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَ أَمْرُهُ جَائِزٌ فِيهَا[3] يَسِيرُ فِي الضِّيَاعِ يَوْمَيْنِ وَ لَيْلَتَيْنِ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَ لَيَالِيَهُنَّ فَكَتَبَ التَّقْصِيرُ فِي مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ[4].

1305- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ كَانَتْ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَصَلَّتْ ذَاهِبَةً وَ جَائِيَةً الْمَغْرِبَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا إِعَادَةٌ.

وَ فِي رِوَايَةِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ[5].


[1]. اذا كان قوله« و كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله. الخ» داخلا في خبر زرارة يكون صريحا في المطلوب، و لكنه محتمل لان يكون من كلام الصدوق على أنّه يمكن أن يكون المراد رجوعه قبل العشرة كما ذكرناه سابقا( م ت) أقول: كونه من تتمة خبر زرارة ظاهر و يمكن أن يكون خبرا برأسه و الا لا يستقيم احتجاج المؤلّف- رحمه اللّه- مع أنّه أورده احتجاجا.

[2]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة.

[3]. أي أمره ماض فيها و المراد أنّه بمنزلة وطنه.( مراد).

[4]. يدل على أنّه إذا كان السفر المقصود مسيرة يوم و ليلة و هو ثمانية فراسخ كما فسر في الاخبار لا ينافيه أن يقطعه‌[ فى يوم‌] أو يومين أو ثلاثة، و يدلّ على أن الضياع إذا لم تكن له لا يتم فيها و ان كان أمره نافذا فيها على الظاهر، و يمكن أن يكون المراد أنّه لا يقصر فيها إذا لم يكن السفر مقصودا بأن يقصد ضيعة أقل من المسافة ثمّ يقصد ضيعة اخرى مثلها و ان تمادى في السفر( م ت)

و قال الفاضل التفرشى: قوله« فى مسير يوم و ليلة» لعل المراد في مسير كل واحد لا المجموع فالمقصود بيان اشتراك اليوم و الليلة في أن التقصير في مسيرهما و ذكره الليلة لذكرها في السؤال.

[5]. يدل على أن الجاهل في قصر المغرب معذور، و هذا خلاف المشهور، و ربما-- يختص هذا الحكم بالمرأة( م ت) و قال الفاضل التفرشى: دل على أن الجاهل بوجوب الاتمام في السفر إذا قصر معذور كما أن الجاهل بوجوب التقصير إذا أتم كان معذورا.

و حكم الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 320 بشذوذ هذا الخبر و قال: فمن قصر في السفر المغرب كان عليه الإعادة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست