responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 445

يَكُونُ مُسَافِراً ثُمَّ يَقْدَمُ فَيَدْخُلُ بُيُوتَ الْكُوفَةِ أَ يُتِمُّ الصَّلَاةَ أَمْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ بَلْ يَكُونُ مُقَصِّراً حَتَّى يَدْخُلَ إِلَى أَهْلِهِ‌[1].

1291- وَ رَوَى سَيْفٌ التَّمَّارُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا كُنَّا نَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ إِذَا نَزَلْنَا بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَقَالَ لَا[2] اللَّهُ أَعْلَمُ بِعِبَادِهِ حِينَ رَخَّصَ إِنَّمَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْمُسَافِرِ رَكْعَتَيْنِ لَا قَبْلَهُمَا وَ لَا بَعْدَهُمَا شَيْ‌ءٌ إِلَّا صَلَاةُ اللَّيْلِ عَلَى بَعِيرِكَ حَيْثُ تَوَجَّهَ بِكَ‌[3].

1292- وَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ[4].

وَ لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ[5].

1293- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ الْفَرِيضَةَ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ[6].


[1]. دل بظاهره على عدم اعتبار الترخص و قال الفاضل التفرشى محمول على أن يكون بين ما دخله من البيوت و بين أهله بعد ما يتوارى كل عن الآخر.

[2]. لعل المراد قضاء النوافل أو ما يشمله قضاء الركعتين المتروكتين.( مراد).

[3]. قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- يدل على سقوط النافلة في الظهرين و عدم سقوط نافلة الليل و منها نافلة المغرب و الفجر، و على جواز النافلة في السفر على الدابّة كما يدل عليه أخبار كثيرة.

[4]. السائل أبو يحيى الحناط كما في التهذيب ج 1 ص 118.

[5]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب بإسناده عن صفوان بن يحيى قال:« سألت الرضا عليه السلام عن التطوع بالنهار و أنا في سفر فقال: لا و لكن تقضى صلاة الليل بالنهار و أنت في سفر- الحديث» و أيضا عن ابن عمّار عن الصادق عليه السلام قال:« لا بأس بان يصلى الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشى، و لا بأس ان فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشى- الخ».

[6]. رواه الشيخ( ره) في التهذيب ج 1 ص 320 في الصحيح عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام في رواية و عن مندل بن على العنزى في أخرى ص 319 و قد قيد في بعض الروايات بالضرورة الشديدة ففى صحيحة الحميري في التهذيب ج 1 ص 319-- قال:« كتبت الى أبى الحسن عليه السلام:« روى- جعلنى اللّه فداك- مواليك عن آبائك أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله صلى الفريضة على راحلته في المحمل في يوم مطير، و يصيبنا المطر في محاملنا و الأرض مبتلة و المطر يؤذى فهل يجوز لنا يا سيدى أن نصلى في هذه الحال في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ان شاء اللّه؟ فوقع عليه السلام: يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست