responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 443

أَيَّامٍ‌[1].

1285- وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجَعْفَرِيِّ قَالَ: لَمَّا أَنْ نَفَرْتُ مِنْ مِنًى نَوَيْتُ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ فَأَتْمَمْتُ الصَّلَاةَ ثُمَّ جَاءَنِي خَبَرٌ مِنَ الْمَنْزِلِ‌[2] فَلَمْ أَجِدْ بُدّاً مِنَ الْمَصِيرِ إِلَى الْمَنْزِلِ فَلَمْ أَدْرِ أُتِمُّ أَمْ أُقَصِّرُ وَ أَبُو الْحَسَنِ ع يَوْمَئِذٍ بِمَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ فَقَصَصْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ لِيَ ارْجِعْ إِلَى التَّقْصِيرِ[3].

1286- وَ رَوَى الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا أَضْحًى وَ لَا فِطْرٌ[4].

1287- وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ[5] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي السَّفَرِ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَدْخُلَ أَهْلِي فَقَالَ صَلِّ وَ أَتِمَّ الصَّلَاةَ قُلْتُ فَيَدْخُلُ عَلَيَّ وَقْتُ الصَّلَاةِ وَ أَنَا فِي أَهْلِي أُرِيدُ السَّفَرَ فَلَا أُصَلِّي حَتَّى أَخْرُجَ قَالَ صَلِّ وَ قَصِّرْ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَقَدْ خَالَفْتَ‌[6] رَسُولَ اللَّهِ ص‌[7].

1288- وَ أَمَّا خَبَرُ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ‌


[1]. الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد أنّه لا يجب التمام علينا حتّى نعزم على الإقامة، و يمكن الجمع بوجه آخر على القول باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد هنا غير المساجد من البلدين.( سلطان).

[2]. في بعض النسخ« جاءنى جيران المنزل».

[3]. لا يخفى أنّه مناف لما مر في خبر أبى ولاد من قوله:« فقال ان كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن تقصر» و لعلّ قوله« فأتممت الصلاة» بمنزلة قول أبى ولاد« نويت متى دخلت المدينة أن أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة» لا أنّه وقع منى اتمام الصلاة بعد وقوع النية.( مراد).

[4]. تقدم تحت رقم 1238 بتقديم و تأخير.

[5]. الطريق صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة.

[6]. في التهذيب« فقد خالفت و اللّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله».

[7]. يدل على أن الاعتبار بحال الأداء في الدخول و الخروج.( سلطان).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست