[1]. الجواب على المشهور من هذه الرواية أن المراد
أنّه لا يجب التمام علينا حتّى نعزم على الإقامة، و يمكن الجمع بوجه آخر على القول
باختصاص التخيير بالمساجد بأن المراد هنا غير المساجد من البلدين.( سلطان).
[3]. لا يخفى أنّه مناف لما مر في خبر أبى ولاد من
قوله:« فقال ان كنت دخلت المدينة و صليت بها صلاة واحدة فريضة بتمام فليس لك أن
تقصر» و لعلّ قوله« فأتممت الصلاة» بمنزلة قول أبى ولاد« نويت متى دخلت المدينة أن
أقيم بها عشرا فأتممت الصلاة» لا أنّه وقع منى اتمام الصلاة بعد وقوع النية.(
مراد).