[1]. أي المرغوب فيه لان ما يرغب فيه يذخر و لو كان
المراد بيان التخيير في تلك المواضع كما هو المشهور أمكن أن يراد بالمذخور الخفى
على العوام.( مراد).
[2]. قال في الذكرى:« هل الاتمام مختص بالمساجد
نفسها أو يعم البلدان؟ ظاهر أكثر الروايات أن مكّة و المدينة محل لذلك أما الكوفة
فمسجدها خاصّة قاله في المعتبر، و الشيخ ظاهره الاتمام في البلدان الثلاثة، و أمّا
الحائر فقال ابن إدريس: فهو ما دار سور المشهد و المسجد عليه دون سور البلد و أفتى
بأن التخيير انما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها.
و اختاره العلامة في المختلف، و
قول الشيخ هو الظاهر من الروايات و ما فيه ذكر المسجد منها فلشرفها لا لتخصيصها، و
الشيخ ابن سعيد في كتاب السفر له حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى في الحائر
المقدس لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام و قدره بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ و
الكل حرم و ان تفاوتت في الفضل، و ابن الجنيد و المرتضى رحمهما اللّه عمما في كل
المشاهد و ظاهرهما نفى التقصير و لعلهما أرادا نفى تحتمه و لم نقف لهما على مأخذ».
[3]. أي يستحب العزم على المقام، ليتم و هذا
لخصوصية هذه المواطن و بهذا يستقيم كون ذلك من المذخور على توجيه المصنّف فتأمل.(
سلطان)
و قال الفاضل التفرشى: اطلق
الاتمام و أريد سببه و هو العزم على الإقامة، و يمكن التوفيق بين الخبرين بحمل
الاتمام على ما إذا صلى في أحد المسجدين و حمل القصر على ما إذا صلى في غير
المسجدين من مواضع مكّة و المدينة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 442