responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 442

أَوْ مُقِيماً وَ إِنْ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ حِينَ يَذْكُرُهَا مُسَافِراً كَانَ أَوْ مُقِيماً.

1283- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ مِنَ الْأَمْرِ الْمَذْخُورِ[1] إِتْمَامُ الصَّلَاةِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ وَ مَسْجِدِ الْكُوفَةِ- وَ حَائِرِ الْحُسَيْنِ ع‌[2].

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ أَنْ يَعْزِمَ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ‌[3] فِي هَذِهِ الْمَوَاطِنِ حَتَّى يُتِمَّ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

1284- مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ بِمَكَّةَ وَ الْمَدِينَةِ يُقَصَّرُ أَوْ يُتَمُّ قَالَ قَصِّرْ مَا لَمْ تَعْزِمْ عَلَى مُقَامِ عَشَرَةِ


[1]. أي المرغوب فيه لان ما يرغب فيه يذخر و لو كان المراد بيان التخيير في تلك المواضع كما هو المشهور أمكن أن يراد بالمذخور الخفى على العوام.( مراد).

[2]. قال في الذكرى:« هل الاتمام مختص بالمساجد نفسها أو يعم البلدان؟ ظاهر أكثر الروايات أن مكّة و المدينة محل لذلك أما الكوفة فمسجدها خاصّة قاله في المعتبر، و الشيخ ظاهره الاتمام في البلدان الثلاثة، و أمّا الحائر فقال ابن إدريس: فهو ما دار سور المشهد و المسجد عليه دون سور البلد و أفتى بأن التخيير انما هو في المساجد الثلاثة دون بلدانها.

و اختاره العلامة في المختلف، و قول الشيخ هو الظاهر من الروايات و ما فيه ذكر المسجد منها فلشرفها لا لتخصيصها، و الشيخ ابن سعيد في كتاب السفر له حكم بالتخيير في البلدان الأربعة حتّى في الحائر المقدس لورود الحديث بحرم الحسين عليه السلام و قدره بخمسة فراسخ و بأربعة فراسخ و الكل حرم و ان تفاوتت في الفضل، و ابن الجنيد و المرتضى رحمهما اللّه عمما في كل المشاهد و ظاهرهما نفى التقصير و لعلهما أرادا نفى تحتمه و لم نقف لهما على مأخذ».

[3]. أي يستحب العزم على المقام، ليتم و هذا لخصوصية هذه المواطن و بهذا يستقيم كون ذلك من المذخور على توجيه المصنّف فتأمل.( سلطان)

و قال الفاضل التفرشى: اطلق الاتمام و أريد سببه و هو العزم على الإقامة، و يمكن التوفيق بين الخبرين بحمل الاتمام على ما إذا صلى في أحد المسجدين و حمل القصر على ما إذا صلى في غير المسجدين من مواضع مكّة و المدينة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست