[3]. محمول على عدم كون القصد بقدر المسافة و ان
حصل بالتردد، أو على اقامة ستة أشهر في هذه الضياع( سلطان) و قال الشيخ في الاستبصار
ج 1 ص 231 بعد نقله:
ليس في هذا الخبر ما ينافى ما
قدمناه لانه ليس فيه ذكر مقدار المسافة التي يخرج فيها، و إذا لم يكن ذلك فيه
احتمل أن يكون المراد به إذا كانت الضيعة قريبة إليه فلا يجب حينئذ عليه التقصير.
[4]. الجابى من يجمع الجباية و هي الخراج و
الزكاة. قال المولى المجلسيّ: ذلك مع عدم الإقامة أو الأعمّ لا سيما عمال الجور.
[5]. أي المطر بل هو ما يتسبب عنه و هو العشب.(
مراد).
[6]. هو واقفى و لم يوثق و لم يعنونه الصدوق- رحمه
اللّه- في المشيخة.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 441