responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 436

مَتَى يُقَصِّرُ قَالَ إِذَا تَوَارَى مِنَ الْبُيُوتِ‌[1] قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يُرِيدُ السَّفَرَ فَيَخْرُجُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِذَا خَرَجْتَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

1267- وَ قَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ مَنْزِلِكَ‌[2] فَقَصِّرْ إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَيْهِ.

1268- وَ سَمِعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى الْكَاهِلِيُّ يَقُولُ‌ فِي التَّقْصِيرِ فِي الصَّلَاةِ بَرِيدٌ فِي بَرِيدٍ[3] أَرْبَعَةٌ وَ عِشْرُونَ مِيلًا ثُمَّ قَالَ كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّ التَّقْصِيرَ لَمْ يُوضَعْ‌[4] عَلَى الْبَغْلَةِ السَّفْوَاءِ وَ الدَّابَّةِ النَّاجِيَةِ وَ إِنَّمَا وُضِعَ عَلَى سَيْرِ الْقِطَارِ[5].

وَ مَتَى كَانَ سَفَرُ الرَّجُلِ ثَمَانِيَةَ فَرَاسِخَ فَالتَّقْصِيرُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَ إِذَا كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ أَرَادَ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَالتَّقْصِيرُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ وَ إِنْ كَانَ سَفَرُهُ أَرْبَعَةَ فَرَاسِخَ وَ لَمْ يُرِدِ الرُّجُوعَ مِنْ يَوْمِهِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ[6].


[1]. ظاهره أنّه إذا بعد عن بيوته بحيث من كان عند بيوته لا يراه، و قد يقيد بأن لا يتميز كونه راكبا من كونه راجلا( مراد) و قال سلطان العلماء: ظاهره أنّه يكفى تواريه من البيوت و لا يلزم توارى البيوت منه. و قال المولى المجلسيّ: ظاهره خفاء الشخص عن البيوت أي أهلها و حمله الاصحاب على العكس.

[2]. يمكن تخصيص الخروج بما إذا وصل الى محل الترخص و هو التوارى المذكور و يرشد إليه قوله عليه السلام في الحديث السابق:« إذا خرجت فصل ركعتين» و المراد بعد التوارى.( مراد).

[3]. المراد منه بريدان بناء على إرادة المعنى اللغوى من لفظة« فى» فانه إذا كان بريد داخلا في بريد يصير المجموع بريدين.( سلطان).

[4]. لما اشتهر أن البريدين مسيرة يوم أراد عليه السلام بيان أن ذلك السير ما هو.

[5]. بغلة سفواء أي خفيفة سريعة، و الدابّة الناجية أي السريعة تنجو بمن ركبها، و القطار: الإبل( الصحاح) و قال المولى المجلسيّ: أى الإبل المقطورة، و سيرها في اليوم المتوسط ثمانية فراسخ غالبا.

[6]. ظاهره بقاء الخيار الى أن يرجع أو يقيم أو يمضى ثلاثون يوما.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست