responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 425

وَ الِانْتِشَارُ يَوْمَ السَّبْتِ.

1254- وَ قَالَ ع‌ السَّبْتُ لِبَنِي هَاشِمٍ وَ الْأَحَدُ لِبَنِي أُمَيَّةَ فَاتَّقُوا أَخْذَ الْأَحَدِ[1].

1255- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ سَبْتِهَا وَ خَمِيسِهَا.

1256- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ لَا يَدَعَ أَنْ يَمَسَّ شَيْئاً مِنَ الطِّيبِ فِي كُلِّ يَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا[2] فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ لَا يَدَعُ ذَلِكَ.

1257- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَ لَمْ يُصِبْ طِيباً دَعَا بِثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِزَعْفَرَانٍ فَرَشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ.

وَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَعْتَمَّ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَ أَنْ يَلْبَسَ أَحْسَنَ ثِيَابِهِ وَ أَنْظَفَهَا-


[1]. أي أخذه متبركا، أو أخذ الأشياء في يوم الاحد( سلطان) و يمكن أن يكون من قبيل ضرب اليوم أي الاخذ الواقع في الاحد.( مراد)

أقول: هذا الخبر ينافى ما رواه المؤلّف في الخصال ص 383 بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قال:« يوم الجمعة يوم عبادة فتعبدوا اللّه عزّ و جلّ، و يوم السبت لآل محمّد عليهم السلام، و يوم الاحد لشيعتهم، و يوم الاثنين يوم بنى أميّة- الخ». و ما فيه أيضا ص 394 باسناد صحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« السبت لنا، و الاحد لشيعتنا، و الاثنين لاعدائنا، و الثلثاء لبنى أميّة- الخ» و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار قوله:« لاعدائنا» أي لجميع المخالفين و ان كان بنو أميّة منهم، و الثلثاء لخصوصهم و شيعتهم.

[2]. في بعض النسخ بدون« لا» لكن في الخصال ص 392 و الكافي ج 6 ص 510« فيوم و يوم لا» و قال الفاضل التفرشى: يمكن القول بتقدير« لا» فى النسخ التي ليس فيها. أو المعنى ففى يوم و في يوم بعد ذلك اليوم بفاصلة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست