responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 420

تَشَهَّدَ وَ سَلَّمَ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَكُنْ يَنْوِي السَّجْدَتَيْنِ لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى لَمْ تُجْزِ عَنْهُ الْأُولَى وَ لَا الثَّانِيَةُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ وَ يَنْوِيَ أَنَّهَا لِلرَّكْعَةِ الْأُولَى‌[1] وَ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ رَكْعَةٌ تَامَّةٌ يَسْجُدُ فِيهَا.

1238- وَ رَوَى رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ فُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ[2] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ فِي السَّفَرِ جُمُعَةٌ وَ لَا فِطْرٌ وَ لَا أَضْحًى‌[3].

1239- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيُنَادِي كُلَّ لَيْلَةِ جُمُعَةٍ مِنْ فَوْقِ عَرْشِهِ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ أَ لَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُونِي‌


[1]. انما وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقى السجدات لتخالف سجدتيه و سجدتى امامه و لو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على المشهور لمكان الزيادة، و حكم المرتضى و الشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك و بحذفهما و يأتي بسجدتين للاولى لرواية حفص بن غياث و الرواية ضعيفة السند بحفص و الزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه. و مال الشهيد في- الذكرى الى العمل بمضمونها لشهرتها و عدم وجود ما ينافيها في هذا الباب و زيادة السجود يغتفر من المأموم إذا سجد قبل امامه، و نقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص، و لو سجد مع الامام و الحال هذه من غير نية للاولى و لا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا للإطلاق على ما في ذمته فانه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية و انما يعتبر للمجموع النية أولها و اختار العلامة( ره) البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه لكن الرواية تدلّ على الاطراح هنا أيضا( روض الجنان) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- قوله« و ينوى أنّها للركعة الأولى» يدل على اشتراط النية في السجدتين أنهما للاولى و انه إذا لم ينوهما يسقطهما و يسجد اخراوين لها و المشهور البطلان لزيادة الركن و الاحتياط الاتمام و الإعادة ظهرا- اه. و نقل العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في المرآة عن بعض الأفاضل أنّه قال:« قوله: و ان لم يكن ينوى- الخ» كلام تام. و قوله:« و عليه أن يسجد» كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و يصير التقدير أنّه ليس له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الأولى و الثانية بل عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الأولى لا يعد السجود للثانية.

[2]. و يأتي تحت رقم 1286.

[3]. ظاهره عدم مشروعية صلاة الجمعة و العيدين في السفر و حمل على عدم وجوب الحضور، روى المؤلّف في ثواب الأعمال ص 59 بسند صحيح عن جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنّه قال:« أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه اللّه أجر مائة جمعة للمقيم».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست