[1]. انما وجب أن ينوى بهما الأولى دون باقى
السجدات لتخالف سجدتيه و سجدتى امامه و لو نوى بهما للركعة الثانية بطلت صلاته على
المشهور لمكان الزيادة، و حكم المرتضى و الشيخ في أحد قوليه بعدم البطلان بذلك و
بحذفهما و يأتي بسجدتين للاولى لرواية حفص بن غياث و الرواية ضعيفة السند بحفص و
الزيادة عمدا مبطلة فالبطلان أوجه. و مال الشهيد في- الذكرى الى العمل بمضمونها
لشهرتها و عدم وجود ما ينافيها في هذا الباب و زيادة السجود يغتفر من المأموم إذا
سجد قبل امامه، و نقل عن الشيخ جواز الاعتماد على كتاب حفص، و لو سجد مع الامام و
الحال هذه من غير نية للاولى و لا الثانية فقولان أيضا أوضحهما الصحة حملا للإطلاق
على ما في ذمته فانه لا يجب لكل فعل من أفعال الصلاة نية و انما يعتبر للمجموع
النية أولها و اختار العلامة( ره) البطلان محتجا بأن أفعال المأموم تابعة لامامه
لكن الرواية تدلّ على الاطراح هنا أيضا( روض الجنان) و قال المولى المجلسيّ- رحمه
اللّه- قوله« و ينوى أنّها للركعة الأولى» يدل على اشتراط النية في السجدتين أنهما
للاولى و انه إذا لم ينوهما يسقطهما و يسجد اخراوين لها و المشهور البطلان لزيادة
الركن و الاحتياط الاتمام و الإعادة ظهرا- اه. و نقل العلامة المجلسيّ- رحمه
اللّه- في المرآة عن بعض الأفاضل أنّه قال:« قوله: و ان لم يكن ينوى- الخ» كلام
تام. و قوله:« و عليه أن يسجد» كلام مستأنف مؤكد لما تقدم و يصير التقدير أنّه ليس
له أن ينوى انها للركعة الثانية فان نواها لها لم يسلم له الأولى و الثانية بل
عليه أن يسجد سجدتين ينوى بهما الأولى لا يعد السجود للثانية.
[3]. ظاهره عدم مشروعية صلاة الجمعة و العيدين في
السفر و حمل على عدم وجوب الحضور، روى المؤلّف في ثواب الأعمال ص 59 بسند صحيح عن
جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام أنّه قال:« أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها
و حبا لها أعطاه اللّه أجر مائة جمعة للمقيم».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 420