responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 418

1133- وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ‌[1] أَ يَجْهَرُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ[2] قَالَ نَعَمْ وَ الْقُنُوتُ فِي الثَّانِيَةِ.

وَ هَذِهِ رُخْصَةٌ الْأَخْذُ بِهَا جَائِزٌ وَ الْأَصْلُ أَنَّهُ إِنَّمَا يُجْهَرُ فِيهَا إِذَا كَانَتْ خُطْبَةٌ[3] فَإِذَا صَلَّاهَا الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ فَهِيَ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ يُخْفِي فِيهَا الْقِرَاءَةَ وَ كَذَلِكَ فِي السَّفَرِ[4] مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ جَمَاعَةً بِغَيْرِ خُطْبَةٍ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ وَ إِنْ أُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ‌[5] وَ كَذَلِكَ إِذَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بِخُطْبَةٍ فِي السَّفَرِ جَهَرَ فِيهَا[6].

1234- وَ رَوَى الْفَضْلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ‌[7] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ[8] وَ إِنْ فَاتَتْهُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً[9].


[1]. الطريق صحيح و يدلّ على اطلاق الجمعة على ظهر يوم الجمعة.

[2]. لفظة« القراءة» قرينة على كون المراد الركعتين الاولتين لتعينهما للقراءة.

[3]. أي هناك فكانت الصلاة ركعتين.( مراد).

[4]. أي يجهر فيها رخصة.( مراد).

[5]. في التهذيبين بإسناده عن محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام قال: قال لنا:

صلوا في السفر صلاة الجمعة جماعة بغير خطبة و اجهروا بالقراءة، فقلت انه ينكر علينا الجهر بها في السفر؟ فقال: اجهروا بها».

[6]. لعل المراد كون الركعتين مقرونتين بخطبة لا من حيثهما بشرائط الجمعة، و حاصله أنّها إذا صليت في السفر كانت ركعتين لوجوب القصر، فهى من حيث هي ظهر يجهر فيها رخصة سواء خطب مع الركعتين أم لا، و أمّا حمل السفر على سفر فيه يقام عشرة أيّام ففيه أن مثله في حكم الحضر كان الجهر واجبا على تقدير الخطبة و لم يكن ممّا يجهر فيها رخصة كما يفهم من ظاهر العبارة.( مراد).

[7]. الطريق إليه صحيح كما في الخلاصة و هو ثقة.

[8]. يدرك المأموم الجمعة بادراك الركوع إجماعا و بادراكه في الركوع على الأصحّ سواء أدى واجب الذكر أم لا.( الذكرى).

[9]. يدل على ادراك الجمعة بادراك الامام قبل الركوع و على عدم ادراكها بعد الركوع و يؤيده حسنة الحلبيّ الآتية و يمكن القول بالتخيير لعموم الأخبار الصحيحة المتقدمة في ادراك-- الصلاة بادراك الركوع، و أماما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال« فى الجمعة لا تكون الا لمن أدرك الخطبتين« فمحمول على نفى الكمال جمعا بين الاخبار، و يمكن أن يكون هذا الحكم من خصوصيات الجمعة.( م ت).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست