responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 412

نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ لَا جُمُعَةَ[1] لِأَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَحَدُهُمُ الْإِمَامُ فَإِذَا اجْتَمَعَ سَبْعَةٌ وَ لَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَ خَطَبَهُمْ.

1221- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّمَا وُضِعَتِ الرَّكْعَتَانِ اللَّتَانِ أَضَافَهُمَا النَّبِيُّ ص يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْمُقِيمِ لِمَكَانِ الْخُطْبَتَيْنِ مَعَ الْإِمَامِ فَمَنْ صَلَّى يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ فَلْيُصَلِّهَا أَرْبَعاً كَصَلَاةِ الظُّهْرِ فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ‌[2].

1222- وَ قَالَ ع‌ وَقْتُ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ تَزُولُ الشَّمْسُ وَ وَقْتُهَا فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ وَاحِدٌ وَ هُوَ مِنَ الْمُضَيَّقِ وَ صَلَاةُ الْعَصْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فِي سَائِرِ الْأَيَّامِ‌[3].


[1]. قال الفاضل التفرشى: لعله من كلام المؤلّف. أقول: سمعت بعض الفضلاء المحقّقين من تلامذة الحاجّ آقا حسين البروجردى- قدّس سرّه- نقل عنه أنّه قال: من قوله« فاذا اجتمع سبعة- الى قوله- و خطبهم» كان من قول المصنّف. و قال سلطان العلماء- رحمه اللّه-: لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنّه متردّد فيه، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار، أو التخيير حينئذ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنّه أقل المراتب لكن تنافيه رواية محمّد بن مسلم، و هي الآتية تحت رقم 1224.

[2]. هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنّف عن زرارة تحت رقم 600 باب فرض الصلاة.

[3]. يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال:« سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و ان الوقت وقتان، الصلاة ممّا فيه السعة فربما عجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ربما أخر الا صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، و وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام». و قال سلطان العلماء: قوله:« يوم الجمعة ساعة» كأنّه أطلق على الأعمّ من صلاة الظهر يوم الجمعة و صلاة الجمعة و لهذا قال: وقتها في السفر و الحضر واحد. و قوله:« فى وقت الأولى» أي وقت صلاة الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع نافلة الظهر، و العصر موقع الظهر- ا ه. و قال الفاضل التفرشى: قوله« و صلاة العصر يوم الجمعة في وقت الأولى» أي المفروض الأول و هو الظهر و ذلك أن وقت الظهر أول الزوال-- و تأخيره في ساير الأيّام لمكان النافلة قبله، و النافلة في يوم الجمعة قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر، و لما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الايام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست