[1]. قال الفاضل التفرشى: لعله من كلام المؤلّف.
أقول: سمعت بعض الفضلاء المحقّقين من تلامذة الحاجّ آقا حسين البروجردى- قدّس
سرّه- نقل عنه أنّه قال: من قوله« فاذا اجتمع سبعة- الى قوله- و خطبهم» كان من قول
المصنّف. و قال سلطان العلماء- رحمه اللّه-: لم يذكر حكم الخمسة فيحتمل أنّه
متردّد فيه، أو يقول باستحباب الجمعة حينئذ كما قال به الشيخ- رحمه اللّه- في
الاستبصار، أو التخيير حينئذ، أو يحمل السبعة على كمالها لا أنّه أقل المراتب لكن
تنافيه رواية محمّد بن مسلم، و هي الآتية تحت رقم 1224.
[2]. هذا ذيل الخبر الذي رواه المصنّف عن زرارة
تحت رقم 600 باب فرض الصلاة.
[3]. يحتمل أن يكون ذيل هذه المرسلة مأخوذا من
رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام المروية في التهذيب ج 1 ص 249 قال:« سمعت أبا
جعفر عليه السلام يقول: ان من الأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و ان الوقت وقتان،
الصلاة ممّا فيه السعة فربما عجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و ربما أخر الا
صلاة الجمعة فان صلاة الجمعة من الامر المضيق انما لها وقت واحد حين تزول، و وقت
العصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائر الايام». و قال سلطان العلماء: قوله:« يوم
الجمعة ساعة» كأنّه أطلق على الأعمّ من صلاة الظهر يوم الجمعة و صلاة الجمعة و
لهذا قال: وقتها في السفر و الحضر واحد. و قوله:« فى وقت الأولى» أي وقت صلاة
الظهر لعدم النافلة يوم الجمعة بعد الظهر مقدما على الفرض فوقعت صلاة الجمعة موقع
نافلة الظهر، و العصر موقع الظهر- ا ه. و قال الفاضل التفرشى: قوله« و صلاة العصر
يوم الجمعة في وقت الأولى» أي المفروض الأول و هو الظهر و ذلك أن وقت الظهر أول
الزوال-- و تأخيره في ساير الأيّام لمكان النافلة قبله، و النافلة في يوم الجمعة
قبل الزوال فيخلص الزوال للظهر، و لما كان العصر بعد الظهر من دون أن يتقدم عليه
نافلة أيضا فلا جرم يصير في وقت الظهر في سائر الايام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 412