[1]. الخبر في الكافي ج 3 ص 419 و التهذيب ج 1 ص
251 الى قوله:« على رأس فرسخين» و ظاهر قول المصنّف« و تفرد بهذه الرواية حريز عن
زرارة» كون التتمة من الحديث و في الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في
تضاعيف الأبواب، و لو لا قول المصنّف رحمه اللّه-« و تفرّد بهذه الرواية حريز عن
زرارة» هنا لقلنا: قوله و القراءة فيها بالجهر- الى آخره-» من كلام المصنّف لكن
رواه في الخصال ص 422 مسندا الى قوله« بعد الركوع» و في كون الرواية من متفرّدات
حريز عن زرارة نظر لأن صدرها مرويّة في الكافي و التهذيب من رواية أبي بصير و
محمّد بن مسلم و سماعة و ذيلها يعنى من قوله« و من صلّاها- الخ» من رواية أبي بصير
عن الصادق عليه السلام كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة.
[2]. الظاهر أنّه خبر تقدم على المبتدأ و هو
القنوتان، و يحتمل تعلّقه بواجب و حينئذ يمكن الجمع بين ما دلّ على وجوب غسل
الجمعة و ما دلّ على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام، و في بعض النسخ« و على
الامام» بالواو.( مراد).
[3]. ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في
الثانية، و يمكن ارجاعه الى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنّه في
الأولى كذلك.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 411