responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 411

وَ[1] الْقِرَاءَةُ فِيهَا بِالْجَهْرِ وَ الْغُسْلُ فِيهَا وَاجِبٌ وَ عَلَى الْإِمَامِ‌[2] فِيهَا قُنُوتَانِ قُنُوتٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ.

وَ مَنْ صَلَّاهَا وَحْدَهُ فَعَلَيْهِ قُنُوتٌ وَاحِدٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى قَبْلَ الرُّكُوعِ وَ تَفَرَّدَ بِهَذِهِ الرِّوَايَةِ حَرِيزٌ عَنْ زُرَارَةَ وَ الَّذِي أَسْتَعْمِلُهُ وَ أُفْتِي بِهِ وَ مَضَى عَلَيْهِ مَشَايِخِي رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ هُوَ أَنَّ الْقُنُوتَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ فِي الْجُمُعَةِ وَ غَيْرِهَا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ وَ قَبْلَ الرُّكُوعِ‌[3].

1220- وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ عَلَى مَنْ يَجِبُ الْجُمُعَةُ قَالَ تَجِبُ عَلَى سَبْعَةِ


[1]. الخبر في الكافي ج 3 ص 419 و التهذيب ج 1 ص 251 الى قوله:« على رأس فرسخين» و ظاهر قول المصنّف« و تفرد بهذه الرواية حريز عن زرارة» كون التتمة من الحديث و في الوسائل نقل تمامها من حديث حريز عن زرارة في تضاعيف الأبواب، و لو لا قول المصنّف رحمه اللّه-« و تفرّد بهذه الرواية حريز عن زرارة» هنا لقلنا: قوله و القراءة فيها بالجهر- الى آخره-» من كلام المصنّف لكن رواه في الخصال ص 422 مسندا الى قوله« بعد الركوع» و في كون الرواية من متفرّدات حريز عن زرارة نظر لأن صدرها مرويّة في الكافي و التهذيب من رواية أبي بصير و محمّد بن مسلم و سماعة و ذيلها يعنى من قوله« و من صلّاها- الخ» من رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام كما في الاستبصار ج 1 ص 417 باب القنوت في صلاة الجمعة.

[2]. الظاهر أنّه خبر تقدم على المبتدأ و هو القنوتان، و يحتمل تعلّقه بواجب و حينئذ يمكن الجمع بين ما دلّ على وجوب غسل الجمعة و ما دلّ على عدم وجوبه بتخصيص الوجوب بالامام، و في بعض النسخ« و على الامام» بالواو.( مراد).

[3]. ظاهره أن في الجمعة أيضا قنوتا واحدا في الثانية، و يمكن ارجاعه الى أن القنوت في الثانية أيضا قبل الركوع كما أنّه في الأولى كذلك.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست