responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 408

الرَّجُلُ مُبَادِراً وَ الْإِمَامُ رَاكِعٌ أَجْزَأَتْهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِدُخُولِهِ فِي الصَّلَاةِ وَ الرُّكُوعِ‌[1].

وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ سَاجِدٌ كَبَّرَ وَ سَجَدَ مَعَهُ وَ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا[2] وَ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ وَ هُوَ فِي الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ فَضْلَ الْجَمَاعَةِ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ وَ هُوَ فِي التَّشَهُّدِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَذَانٌ وَ لَا إِقَامَةٌ وَ مَنْ أَدْرَكَهُ وَ قَدْ سَلَّمَ فَعَلَيْهِ الْأَذَانُ وَ الْإِقَامَةُ[3] وَ لَا يَجُوزُ جَمَاعَتَانِ فِي مَسْجِدٍ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ[4].

1217- فَقَدْ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْحَرَّانِيِّ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ صَلَّيْنَا فِي مَسْجِدٍ الْفَجْرَ فَانْصَرَفَ بَعْضُنَا وَ جَلَسَ بَعْضٌ فِي التَّسْبِيحِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَأَذَّنَ فَمَنَعْنَاهُ وَ دَفَعْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَحْسَنْتُمْ ادْفَعُوهُ عَنْ ذَلِكَ وَ امْنَعُوهُ أَشَدَّ الْمَنْعِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنْ دَخَلَ جَمَاعَةٌ فَقَالَ يَقُومُونَ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ وَ لَا يَبْدُو لَهُمْ إِمَامٌ‌[5].


[1].« مبادرا» أي مسرعا و المراد باجزاء التكبيرة الواحدة ترتب ثواب التكبيرتين على هذا التكبير( مراد) و يحتمل أن يكون المراد انه لو خاف المأموم رفع رأس الامام من الركوع و فوات الركعة يكتفى بتكبيرة الاحرام و هو يجزى عن تكبيرة الركوع.( م ت).

[2]. ظاهره يشمل سجدة الركعة الأخيرة و غيرها و أمّا إذا كان في السجدة الأخيرة أو الأولى فان سجد معه سجدتين فقد زاد ركنا في صلاته، فحينئذ ان رجع الضمير المجرور في« لم يعتد بها» الى السجدة كان ذلك من المواضع التي يغتفر فيها زيادة الركن و ان رجع الى التكبيرة كانت التكبيرة الأولى مستحبة فيأتي بعد قيام الامام أو بعد تسليمه بالتكبير الواجب.( مراد).

[3]. أي إذا تفرقت الصفوف.

[4]. لعل المراد الكراهة الشديدة.

[5]. موضع الاستشهاد قوله عليه السلام:« يقومون في ناحية المسجد و لا يبدو لهم امام» و أنت خبير بأن ذلك لو دل على وجوب قيامهم في ناحية و حرمة أن يؤمهم امام لم يدلّ على حرمة أن يصلى جماعتان معا أو أن يصلى الجماعة الثانية بعد تفرق الأولى فظاهر المدعى تشمل تينك الصورتين فينبغي الحمل على غيرهما.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست