responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 407

جَلَّ حُجَجُ اللَّهِ ع أَنْ تَكُونَ أَخْبَارُهُمْ مُخْتَلِفَةً إِلَّا لِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ.

1209- وَ قَالَ أَبُو الْمَغْرَاءِ حُمَيْدُ بْنُ الْمُثَنَّى‌ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَسَأَلَهُ حَفْصٌ الْكَلْبِيُّ فَقَالَ أَكُونُ خَلْفَ الْإِمَامِ وَ هُوَ يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فَأَدْعُو وَ أَتَعَوَّذُ[1] قَالَ نَعَمْ فَادْعُ.

1210- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ‌[2] الْأَرَّجَانِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى فِي مَسْجِدِهِ ثُمَّ أَتَى مَسْجِداً مِنْ مَسَاجِدِهِمْ فَصَلَّى مَعَهُمْ‌[3] خَرَجَ بِحَسَنَاتِهِمْ.

1211- وَ رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي فِي الْوَقْتِ وَ يَفْرُغُ ثُمَّ يَأْتِيهِمْ وَ يُصَلِّي مَعَهُمْ‌[4] وَ هُوَ عَلَى وُضُوءٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً.

1212- وَ قَالَ لَهُ أَيْضاً إِنَّ عَلَى بَابِي مَسْجِداً يَكُونُ فِيهِ قَوْمٌ مُخَالِفُونَ مُعَانِدُونَ فَهُمْ يُمْسُونَ فِي الصَّلَاةِ[5] وَ أَنَا أُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ أَخْرُجُ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ فَقَالَ أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُحْسَبَ لَكَ- بِأَرْبَعٍ وَ عِشْرِينَ صَلَاةً[6].

1213- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ إِذَا صَلَّيْتَ مَعَهُمْ غُفِرَ لَكَ بِعَدَدِ مَنْ خَالَفَكَ.

1214- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ صَلَاةً وَ أَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَإِنْ شِئْتَ فَاخْرُجْ وَ إِنْ شِئْتَ فَصَلِّ مَعَهُمْ وَ اجْعَلْهَا تَسْبِيحاً[7].

1215- وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: صَلِّ وَ اجْعَلْهَا لِمَا فَاتَ.

1216- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ شُرَيْحٍ‌[8] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا جَاءَ


[1].« فأدعو» أي عند آية الرحمة، و« أتعوذ» أي عند آية العذاب.

[2]. في بعض النسخ« الحسين بن أبي عبد اللّه» و لم أجده في كتب الرجال بهذا العنوان.

[3]. أي مع المخالفين و كذا في الخبر الآتي.

[4]. أي يأتيهم تقية و يصلى معهم نافلة و تطوعا.

[5]. أي يصلون قرب الغروب، و في بعض النسخ« يمسون بالصلاة».

[6]. أي تحسب الزيادة أربع و عشرين فلا ينافى كون المجموع خمسا و عشرين( سلطان) قاله دفعا للمنافاة بينه و بين ما تقدم مع أنّه لا منافاة كما هو الظاهر.

[7]. قد يطلق التسبيح على صلاة التطوع و النافلة.( النهاية).

[8]. طريق المصنّف إليه قوى بعثمان بن عيسى، و قيل: ضعيف به و في الخلاصة انه صحيح.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست