[1]. ظاهره يعطى صحة صلاة مأموم سها عن الركوع و
غيره من الاركان و حمل على ما إذا أتى بالافعال و الاركان دون الأقوال و يؤيد ذلك
قوله« فلم يقل شيئا» فان من لم يركع و لم يسجد و لم يقم مع الامام لا يقال انه صلى
بصلاته. و أمّا النية و تكبيرة الاحرام فقد تحققا بافتتاح الصلاة فإذا سها عنهما
فلا معنى لقوله:« بعد ما افتتح الصلاة». فالمراد بقوله« و لم يكبر» التكبيرات
المستحبة. و قوله:« الامام ضامن لصلاة من خلفه» أي يكون قول الامام بمنزلة قوله.
[2]. اذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة
لصلاته فتبطل ببطلانها و ما قيل من أن المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما
فيه من البعد، و المشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفره أو كونه على
غير طهارة بعد الصلاة و كذا في اثنائها.( المرآة).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 406