responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 406

1205- وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ إِمَامٍ بَعْدَ مَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئاً وَ لَمْ يُكَبِّرْ وَ لَمْ يُسَبِّحْ وَ لَمْ يَتَشَهَّدْ حَتَّى يُسَلِّمَ فَقَالَ قَدْ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ إِذَا سَهَا خَلْفَ الْإِمَامِ وَ لَا سَجْدَتَا السَّهْوِ لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ‌[1].

1206- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: الْإِمَامُ يَحْمِلُ أَوْهَامَ مَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَكْبِيرَةَ الِافْتِتَاحِ.

1207- وَ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنِ الصَّادِقِ ع‌ حِينَ قَالَ لَهُ أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ فَقَالَ لَا لَيْسَ بِضَامِنٍ.

لَيْسَ بِخِلَافِ خَبَرِ عَمَّارٍ وَ خَبَرِ الرِّضَا ع لِأَنَّ الْإِمَامَ ضَامِنٌ لِصَلَاةِ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ مَتَى سَهَا عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهَا غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ لَيْسَ بِضَامِنٍ لِمَا يَتْرُكُهُ الْمَأْمُومُ مُتَعَمِّداً وَ وَجْهٌ آخَرُ وَ هُوَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ لِإِتْمَامِ الصَّلَاةِ بِالْقَوْمِ فَرُبَّمَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا أَوْ يَذْكُرُ أَنَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ تَصْدِيقُ ذَلِكَ.

1208- مَا رَوَاهُ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي بِقَوْمٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وُضُوءٍ قَالَ يُتِمُّ الْقَوْمُ صَلَاتَهُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْإِمَامِ ضَمَانٌ‌[2].


[1]. ظاهره يعطى صحة صلاة مأموم سها عن الركوع و غيره من الاركان و حمل على ما إذا أتى بالافعال و الاركان دون الأقوال و يؤيد ذلك قوله« فلم يقل شيئا» فان من لم يركع و لم يسجد و لم يقم مع الامام لا يقال انه صلى بصلاته. و أمّا النية و تكبيرة الاحرام فقد تحققا بافتتاح الصلاة فإذا سها عنهما فلا معنى لقوله:« بعد ما افتتح الصلاة». فالمراد بقوله« و لم يكبر» التكبيرات المستحبة. و قوله:« الامام ضامن لصلاة من خلفه» أي يكون قول الامام بمنزلة قوله.

[2]. اذ لو كان عليه ضمان كانت صلاتهم تابعة لصلاته فتبطل ببطلانها و ما قيل من أن المراد لا يضمن اتمام صلاتهم فلا يخفى ما فيه من البعد، و المشهور عدم الإعادة فيما إذا علم فسق الامام أو كفره أو كونه على غير طهارة بعد الصلاة و كذا في اثنائها.( المرآة).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست