responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 405

1200- وَ رَوَى عُبَيْدُ بْنُ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ الْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ النَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً[1].

1201- وَ فِي كِتَابِ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ وَ فِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى بِقَوْمٍ مِنْ حِينَ خَرَجُوا مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى قَدِمُوا مَكَّةَ فَإِذَا هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةٌ[2].

وَ سَمِعْتُ جَمَاعَةً مِنْ مَشَايِخِنَا يَقُولُونَ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ شَيْ‌ءٍ مِمَّا جَهَرَ فِيهِ وَ عَلَيْهِمْ إِعَادَةُ مَا صَلَّى بِهِمْ مِمَّا لَمْ يَجْهَرْ فِيهِ وَ الْحَدِيثُ الْمُفَصَّلُ‌[3] يُحَكَّمُ عَلَى الْمُجْمَلِ.

1202- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنِ الْمَرْأَةِ تَؤُمُّ النِّسَاءَ مَا حَدُّ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالتَّكْبِيرِ وَ الْقِرَاءَةِ فَقَالَ قَدْرُ مَا تُسْمِعُ.

1203- وَ رَوَى عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى وَ هُوَ خَلْفَ الْإِمَامِ أَنْ يُسَبِّحَ فِي السُّجُودِ أَوْ فِي الرُّكُوعِ أَوْ يَنْسَى أَنْ يَقُولَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْئاً قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[4].

1204- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع لِرَجُلٍ أَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُ هَؤُلَاءِ فِي الرَّجُلِ إِذَا فَاتَتْهُ مَعَ الْإِمَامِ الرَّكْعَتَانِ قُلْتُ يَقُولُونَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بِالْحَمْدِ وَ سُورَةٍ فَقَالَ هَذَا يُقَلِّبُ صَلَاتَهُ فَيَجْعَلُ أَوَّلَهَا آخِرَهَا قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ[5].


[1]. تقدم الكلام فيه، و محمول على ما إذا لم يستدبر القبلة.

[2]. نقل عن السيّد المرتضى و ابن الجنيد- رحمهما اللّه- أنهما أوجبا فيما إذا ظهر فسق الامام أو كفره أو حدثه الإعادة مطلقا، و المشهور عدم الإعادة مطلقا.

[3]. في بعض النسخ« و الحديث المفسر». و في بعضها« يحمل على المجمل». و في بعضها« يحمل عليه المجمل».

[4]. يدل على عدم ركنية ذكر الركوع و السجود.

[5]. أي في الركعتين الفائتتين لا في الركعتين اللتين أدركهما، فلا ينافى ما تقدم.

و الخبر مرسل رواه الكليني في الكافي ج 3 ص 383 و الشيخ في الاستبصار و التهذيب بالاسناد عن أحمد بن النضر عن رجل عنه عليه السلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست