responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 404

الْمَيِّتَ خَلْفَهُمْ وَ يَغْتَسِلُ مَنْ مَسَّهُ‌[1] وَ مَنْ صَلَّى بِقَوْمٍ وَ هُوَ جُنُبٌ أَوْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ الْإِعَادَةُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعِيدُوا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْلِمَهُمْ وَ لَوْ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لَهَلَكَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ قَدْ خَرَجَ إِلَى خُرَاسَانَ‌[2] وَ كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ بِمَنْ لَا يَعْرِفُ قَالَ هَذَا عَنْهُ مَوْضُوعٌ‌[3].

1199- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْ‌ءٌ مَعَ الْإِمَامِ فَاجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ مَا اسْتَقْبَلْتَ مِنْهَا وَ لَا تَجْعَلْ أَوَّلَ صَلَاتِكَ آخِرَهَا[4].

وَ مَنْ أَجْلَسَهُ الْإِمَامُ فِي مَوْضِعٍ يَجِبُ أَنْ يَقُومَ فِيهِ تَجَافَى وَ أَقْعَى إِقْعَاءً وَ لَمْ يَجْلِسْ مُتَمَكِّناً[5].


[1]. إلى هنا في الكافي ج 3 ص 383 و التهذيب و البقية من تتمة خبر الحلبيّ و لم يذكراه، أو من كلام المصنّف لكن ينافيه قوله:« قال: قلت». و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: محمول على ما إذا مس جسده و قد برد كما رواه في كتاب الاحتجاج عن عبد اللّه بن جعفر الحميري أنّه كتب الى الناحية المقدّسة« روى لنا عن العالم عليه السلام أنه سئل عن امام قوم صلى بهم صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال:

يؤخر و يقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه» فخرج التوقيع ليس على من نحاه إلا غسل اليد و إذا تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم- الحديث». أقول قوله« يطرحون الميت خلفهم» ظاهره الوجوب و ذلك اما بجرهم إيّاه الى الخلف من دون استدبار أو بتقدمهم عليه بالمشى و يدلّ على اغتفار ذلك للضرورة.

[2]. بيان لما أجمله الإمام عليه السلام كانه قال الراوي نعم إذا كان يجب عليه الاعلام كيف يصنع بمن خرج الى كذا و من خرج الى كذا.

[3]. تأكيد لقوله السابق صلوات اللّه عليه.

[4]. يعني اقرأ في الاولتين إذا أدركت الامام في الركعة الثالثة في الأولى إذا أمكنك و في الثانية. و لا تقرأ في الثالثة و الرابعة بتوهم أنّه فاتك القراءة في الركعة الأولى فتدركها في الأخيرتين، و سبح فيهما.

[5]. كما في الكافي ج 3 ص 381 يعنى إذا أدرك الامام في الركعة الثانية فإذا جلس الامام للتشهد يلزم أن يتبعه في الجلوس فقد أجلسه الامام و هو موضع يجب على المأموم القيام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست