لِلْإِمَامِ إِذَا أَحْدَثَ أَنْ يُقَدِّمَ إِلَّا مَنْ أَدْرَكَ الْإِقَامَةَ فَإِنْ قَدَّمَ مَسْبُوقاً بِرَكْعَةٍ[1] فَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سِنَانٍ رَوَى عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَتَمَّ صَلَاتَهُ بِهِمْ فَلْيُومِ إِلَيْهِمْ يَمِيناً وَ شِمَالًا فَلْيَنْصَرِفُوا ثُمَّ لْيُكَمِّلْ هُوَ مَا فَاتَهُ مِنْ صَلَاتِهِ.
1195- وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْهُ ع فِي رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَانْصَرَفَ وَ قَدَّمَ رَجُلًا وَ لَمْ يَدْرِ الْمُقَدَّمُ[2] مَا صَلَّى الْإِمَامُ قَبْلَهُ قَالَ يُذَكِّرُهُ مَنْ خَلْفَهُ.
1196- وَ قَالَ زُرَارَةُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً وَ أَحْدَثَ إِمَامُهُمْ فَأَخَذَ بِيَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ فَقَدَّمَهُ فَصَلَّى بِهِمْ أَ تُجْزِيهِمْ صَلَاتُهُمْ بِصَلَاتِهِ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً قَالَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَدْخُلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ وَ هُوَ لَا يَنْوِيهَا صَلَاةً بَلْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنْوِيَهَا وَ إِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى فَإِنَّ لَهُ صَلَاةً أُخْرَى[3] وَ إِلَّا فَلَا يَدْخُلَنَّ مَعَهُمْ وَ قَدْ يُجْزِي عَنِ الْقَوْمِ صَلَاتُهُمْ وَ إِنْ لَمْ يَنْوِهَا[4].
1197- وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ ع أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ إِمَامٍ أَحْدَثَ وَ انْصَرَفَ وَ لَمْ يُقَدِّمْ أَحَداً مَا حَالُ الْقَوْمِ قَالَ لَا صَلَاةَ لَهُمْ إِلَّا بِإِمَامٍ[5] فَلْيُقَدِّمْ بَعْضُهُمْ بَعْضَهُمْ فَلْيُتِمَّ بِهِمْ مَا بَقِيَ مِنْهَا وَ قَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُمْ.
1198- وَ رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً وَ صَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ مَاتَ قَالَ يُقَدِّمُونَ رَجُلًا آخَرَ فَيَعْتَدُّ بِالرَّكْعَةِ وَ يَطْرَحُونَ
[1]. علة للجزاء المحذوف بقرينة المذكور اقيمت مقامه و تقدير الكلام فان قدم مسبوقا بركعة فليؤم فان عبد اللّه بن سنان- الخ.
[2]. أي الذي قدمه الامام.
[3]. أي يستحب العبادة و يمكن أن ينوى قضاء أو نافلة.( المرآة).
[4]. يدل على أن بطلان صلاة الامام لا يوجب الإعادة على المأمومين مع عدم علمهم كما هو المشهور.( المرآة).
[5]. أي لا صلاة لهم جماعة الا بامام و الا فالظاهر جواز اتمامها بل وجوبه منفردا مع عدم الصالح للإمامة.( م ت).