[1]. لعل المراد بالتسليم الخروج عن هيئة الصلاة
أو تسليم التقدّم الى الغير( مراد) و قال المولى المجلسيّ: لعل السلام محمول على
الاستحباب ليعلمهم ببطلان صلاته حتّى ينووا الايتمام بالآخر أو الانفراد مع عدمه.
[2]. في صورة عدم الوضوء أو فعل المنافى مطلقا فلا
ينافى ما سيأتي من الاتمام فانه محمول على غير صورة الإتيان بالمنافى.( سلطان).
[3]. قوله« ما كان» ما شرطية و قوله:« فليجعل»
جزاء الشرط. و قال الفيض- رحمه اللّه- انما أمره عليه السلام أن يأخذ على أنفه
ليوهم القوم أن به رعافا، قال صاحب معالم السنن و في هذا باب من الاخذ بالادب في
ستر العورة و اخفاء القبيح من الامر و التورية بما هو أحسن منه و ليس هذا يدخل في
باب الرياء و الكذب و انما هو من باب التجمل و استعمال الحياء و طلب السلامة من
الناس.
[4]. ضمير المفعول للامام الثاني و الضمير المجرور
للموصول أي الامام الأول يتوضأ و يتم الصلاة التي سبق بها الامام الثاني، و يحمل
على أنّه لم يأت بالمنافى. و قال سلطان العلماء: ضمير الفاعل للامام الأول و ضمير
المفعول للامام الثاني و الضمير المجرور للموصول و حاصله أن الأول يتوضأ و يتم
الصلاة التي سبق الامام الثاني و ينبغي أن يحمل على ما إذا لم يأت بما ينافى العزم
و يحمل كلام الرسالة في إعادة الصلاة على ما إذا أتى بالمنافى كالاستدبار.