responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 402

وَ قَالَ أَبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ إِنْ خَرَجَتْ مِنْكَ رِيحٌ أَوْ غَيْرُهَا مِمَّا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَوْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَسَلِّمْ فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ‌[1] فِي الصَّلَاةِ وَ قَدِّمْ رَجُلًا يُصَلِّي بِالْقَوْمِ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِمْ وَ تَوَضَّأْ وَ أَعِدْ صَلَاتَكَ‌[2].

1193- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ مَا كَانَ مِنْ إِمَامٍ تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ وَ هُوَ جُنُبٌ نَاسِياً أَوْ أَحْدَثَ حَدَثاً أَوْ رَعَفَ رُعَافاً أَوْ أَزَّ أَزّاً فِي بَطْنِهِ فَلْيَجْعَلْ‌[3] ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ ثُمَّ لْيَنْصَرِفْ وَ لْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ فَلْيُصَلِّ مَكَانَهُ ثُمَّ لْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُتِمَّ مَا سَبَقَهُ بِهِ مِنَ الصَّلَاةِ[4] وَ إِنْ كَانَ جُنُباً فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيُصَلِّ الصَّلَاةَ كُلَّهَا.

1194- وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ[5] عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا يَنْبَغِي‌


[1]. لعل المراد بالتسليم الخروج عن هيئة الصلاة أو تسليم التقدّم الى الغير( مراد) و قال المولى المجلسيّ: لعل السلام محمول على الاستحباب ليعلمهم ببطلان صلاته حتّى ينووا الايتمام بالآخر أو الانفراد مع عدمه.

[2]. في صورة عدم الوضوء أو فعل المنافى مطلقا فلا ينافى ما سيأتي من الاتمام فانه محمول على غير صورة الإتيان بالمنافى.( سلطان).

[3]. قوله« ما كان» ما شرطية و قوله:« فليجعل» جزاء الشرط. و قال الفيض- رحمه اللّه- انما أمره عليه السلام أن يأخذ على أنفه ليوهم القوم أن به رعافا، قال صاحب معالم السنن و في هذا باب من الاخذ بالادب في ستر العورة و اخفاء القبيح من الامر و التورية بما هو أحسن منه و ليس هذا يدخل في باب الرياء و الكذب و انما هو من باب التجمل و استعمال الحياء و طلب السلامة من الناس.

[4]. ضمير المفعول للامام الثاني و الضمير المجرور للموصول أي الامام الأول يتوضأ و يتم الصلاة التي سبق بها الامام الثاني، و يحمل على أنّه لم يأت بالمنافى. و قال سلطان العلماء: ضمير الفاعل للامام الأول و ضمير المفعول للامام الثاني و الضمير المجرور للموصول و حاصله أن الأول يتوضأ و يتم الصلاة التي سبق الامام الثاني و ينبغي أن يحمل على ما إذا لم يأت بما ينافى العزم و يحمل كلام الرسالة في إعادة الصلاة على ما إذا أتى بالمنافى كالاستدبار.

[5]. الطريق إليه صحيح و هو من أحفاد شريح القاضي.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست