[1]. كذا مقطوعا. و للمأموم بالنظر الى وقت دخوله
مع الامام أحوال: الأولى أن يدركه قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، الثانية
أن يدركه في حالة ركوعه و الأصحّ ادراك الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح و أهوى
للركوع و يركع، قال في المنتهى: و لو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير
تكبيرة الركوع إجماعا، الثالثة أن يدركه بعد رفعه من الركوع و لا خلاف في فوات
الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير و متابعة الامام في السجدتين
و ان لم يعتد بهما، و اختلفوا في وجوب استيناف النية و تكبيرة الاحرام بعد ذلك،
فقال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب، و قطع الاكثر بالوجوب لزيادة السجدتين، و يظهر
من العلامة- قدّس سرّه- في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهى من الدخول
في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمّد بن مسلم*. الرابعة أن يدركه و قد سجد
سجدة واحدة و حكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر و يسجد معه الأخرى و في الاعتداد بالتكبير
الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و قد قطع الشيخ و غيره
بأنّه يجلس معه فإذا سلم الامام قام و أتم صلاته بلا استيناف تكبير، و نص في
المعتبر على أنّه مخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه.( المدارك)
و قوله عليه السلام في هذا الخبر«
فاذا قمت فكبّر» اذا حمل الصلاة على الثنائية فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك
التكبيرة و يعتد بها و يمكن الجمع بأنّه إذا قصد الاستحباب بالتكبيرة الأولى و
مجرد ادراك فضل الجماعة فلا بد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام و ان قصد بالاولى
الافتتاح لم يحتج الى التجديد، فالحديث يحمل على الأول و المشهور الثاني، و لو
حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا
و زيادة فضل الجماعة( مراد). و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: ينبغي أن يحمل
على أنه احدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور و
حمل الثانية على الاستحباب أظهر، و يمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح و
تكون الأولى لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام و يقطعها
بالسلام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 399