responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 399

أَتَيْتَ الْإِمَامَ وَ هُوَ جَالِسٌ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَكَبِّرْ ثُمَّ اجْلِسْ فَإِذَا قُمْتَ فَكَبِّرْ[1].

1186- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ يُجْزِيكَ مِنَ الْقِرَاءَةِ إِذَا كُنْتَ مَعَهُمْ مِثْلُ حَدِيثِ‌


[1]. كذا مقطوعا. و للمأموم بالنظر الى وقت دخوله مع الامام أحوال: الأولى أن يدركه قبل الركوع فيحتسب بتلك الركعة إجماعا، الثانية أن يدركه في حالة ركوعه و الأصحّ ادراك الركعة بذلك فيكبر تكبيرة الافتتاح و أهوى للركوع و يركع، قال في المنتهى: و لو خاف الفوات أجزأته تكبيرة الافتتاح غير تكبيرة الركوع إجماعا، الثالثة أن يدركه بعد رفعه من الركوع و لا خلاف في فوات الركعة بذلك لكنه استحب أكثر علمائنا للمأموم التكبير و متابعة الامام في السجدتين و ان لم يعتد بهما، و اختلفوا في وجوب استيناف النية و تكبيرة الاحرام بعد ذلك، فقال الشيخ- رحمه اللّه-: لا يجب، و قطع الاكثر بالوجوب لزيادة السجدتين، و يظهر من العلامة- قدّس سرّه- في المختلف التوقف في هذا الحكم من أصله للنهى من الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمّد بن مسلم*. الرابعة أن يدركه و قد سجد سجدة واحدة و حكمه كالسابق فعلى المشهور يكبر و يسجد معه الأخرى و في الاعتداد بالتكبير الوجهان. الخامسة أن يدركه بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة و قد قطع الشيخ و غيره بأنّه يجلس معه فإذا سلم الامام قام و أتم صلاته بلا استيناف تكبير، و نص في المعتبر على أنّه مخير بين الإتيان بالتشهد و عدمه.( المدارك)

و قوله عليه السلام في هذا الخبر« فاذا قمت فكبّر» اذا حمل الصلاة على الثنائية فالمشهور حينئذ أن يبنى على تلك التكبيرة و يعتد بها و يمكن الجمع بأنّه إذا قصد الاستحباب بالتكبيرة الأولى و مجرد ادراك فضل الجماعة فلا بد من تكبيرة الافتتاح بعد القيام و ان قصد بالاولى الافتتاح لم يحتج الى التجديد، فالحديث يحمل على الأول و المشهور الثاني، و لو حملت الصلاة على الرباعية أو الثلاثية فلتحمل التكبيرة الأولى على الاستحباب أيضا و زيادة فضل الجماعة( مراد). و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه-: ينبغي أن يحمل على أنه احدى التكبيرتين غير تكبيرة الافتتاح فان زيادة الركن مبطل على المشهور و حمل الثانية على الاستحباب أظهر، و يمكن أن يكون المراد إذا كان في صلاة الصبح و تكون الأولى لادراك فضيلة الجماعة فقط لا بقصد كونها تكبيرة الاحرام و يقطعها بالسلام.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست