responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 396

1174- وَ سَأَلَ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ[1] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى مَعَ إِمَامٍ يَأْتَمُّ بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ قَالَ فَلْيَسْجُدْ.

1175- وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ يَسَارٍ[2] أَنَّهُ سَمِعَ مَنْ يَسْأَلُ الرِّضَا ع‌ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى إِلَى جَانِبِ رَجُلٍ‌[3] فَقَامَ عَنْ يَسَارِهِ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ كَيْفَ يَصْنَعُ إِذَا عَلِمَ وَ هُوَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ يُحَوِّلُهُ إِلَى يَمِينِهِ.

1176- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ كَانَ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ مَعَ النَّبِيِّ ص فَكُنَّ يُؤْمَرْنَ أَنْ لَا يَرْفَعْنَ رُءُوسَهُنَّ قَبْلَ الرِّجَالِ لِضِيقِ الْأُزُرِ[4].

1177- وَ سَأَلَ هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَؤُمُّ النِّسَاءَ قَالَ تَؤُمُّهُنَّ فِي النَّافِلَةِ[5] فَأَمَّا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلَا وَ لَا تَتَقَدَّمُهُنَّ وَ لَكِنْ تَقُومُ‌


[1]. في الطريق إليه عليّ بن الحسين السعدآبادي و لم يوثق.

[2]. في بعض النسخ« الحسين بن بشار» و هو يوافق كتب الرجال و لم يذكر الصدوق طريقه إليه.

[3].« الى جانب رجل» أي يأتم به، و يحتمل ارجاع الضمائر كلها الى الامام و يحتمل ارجاع ضميرى« و هو لا يعلم» الى المأموم أي كان سبب وقوعه عن يسار الامام أنه لم يكن يعلم كيف يصنع، و على بعض التقادير يحتمل أن يكون« كيف يصنع» ابتداء السؤال و المشهور في وقوف المأموم عن يمين الامام الاستحباب و انه لو خالف بأن وقف الواحد عن يسار الامام أو خلفه لم تبطل صلاته.( المرآة).

[4]. الازر- بضم الهمزة و الزاى المضمومة قبل الراء- جمع الازر و المراد السراويل يعنى بسبب ضيق ازر الرجال ربما كان حجم عورتهم يرى من خلف في حال سجودهم، أو المراد المئزر يعنى بسبب قصر ازارهم يبدو أفخاذهم في حال الركوع أو السجود فأمرن النساء أن لا يرفعن رءوسهن قبل الرجال لئلا يرون عورات الرجال أو أفخاذهم أو حجمها.

[5]. لعل المراد بالنافلة الصلاة التي تستحب جماعتها مثل صلاة الاستسقاء و العيدين على تقدير كونهما مندوبين، و المشهور جواز امامة المرأة للنساء، بل قال في التذكرة أنه قول علمائنا أجمع و نقل عن ابن الجنيد و المرتضى- رحمهما اللّه- جواز امامتها في-- النافلة دون الفريضة. و يظهر منه القول بجواز الجماعة في النافلة لهن الا أن يحمل على المعادة أو العيدين أو الاستسقاء. و قال أستادنا الشعرانى- مدّ ظلّه العالى- في هامش الوافي:

العمدة في عدم جواز الجماعة في النوافل اعراض الاصحاب عما يدلّ على جوازها و الا فالمحامل التي ذكروها بعيدة جدا، و كما أن أقوى مؤيّدات الرواية شهرتها كذلك أقوى موهناتها الاعراض عنها، و غرضنا هنا من شهرتها شهرة العمل بها و من الاعراض عدم العمل، و قد منع مالك عن امامة النساء مطلقا في الفرائض و النوافل و جوزه الآخرون مطلقا فحمل الروايات على التقيّة أيضا غير جائز- انتهى.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست