[1]. فما ورد في بعض الأخبار من جواز امامته محمول
على إمامته للصبيان.
[2]. محمول على الاستحباب و ان جاز الاكتفاء بهما
ما لم يتفرقوا.( م ت).
[3]. في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه
عليه السلام كما في الكافي ج 3 ص 382 و فيه« بركعة أو أكثر فيعتل».
[4]. يدل على استنابة المسبوق مع العلة، و يحمل
أخبار النهى على الكراهة مع التمكن من غيره، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه-
في المرآة: لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ و المشهور عدم الوجوب بل ادعى في
التذكرة الإجماع على عدم الوجوب و ظاهر بعض الأخبار الوجوب.
[5]. عطف على التسليم على أنّه خبر كان أي ذلك
الايماء بمنزلة التسليم من الامام فيتبعونه في التسليم و كأنهم سلموا مع الامام أو
ذلك الايماء إشارة الى تقضى صلاتهم ليسلموا فلم يكن سلامهم مع الامام( سلطان)
أقول: فى الكافي« فكان الذي أومأ اليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم».
[6]. بقصد المتابعة، و طريق الخبر صحيح و يدلّ على
اغتفار زيادة الركوع في الجماعة و هذا مستثنى من قاعدة زيادة الركن و كذا قاعدة«
لا تعاد». و هكذا القول في الخبر الآتي و أمّا العامد فليس له أن يرجع بل يجب عليه
أن يستمر حتّى يرفع الامام رأسه بلا خلاف ظاهرا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 395