responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 395

1170- وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَقُولُ‌ لَا بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ الْغُلَامُ قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ وَ لَا يَؤُمُّ حَتَّى يَحْتَلِمَ فَإِنْ أَمَّ جَازَتْ صَلَاتُهُ وَ فَسَدَتْ صَلَاةُ مَنْ يُصَلِّي خَلْفَهُ‌[1].

1171- وَ سَأَلَ عَمَّارٌ السَّابَاطِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ الْإِمَامَ حِينَ يُسَلِّمُ قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَذِّنَ وَ يُقِيمَ وَ يَفْتَتِحَ الصَّلَاةَ[2].

1172- وَ سُئِلَ‌[3] عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْمَسْجِدَ وَ هُمْ فِي الصَّلَاةِ وَ قَدْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِرَكْعَةٍ فَيُكَبِّرُ فَيَعْتَلُّ الْإِمَامُ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَ يَكُونُ أَدْنَى الْقَوْمِ إِلَيْهِ فَيُقَدِّمُهُ‌[4] فَقَالَ ع يُتِمُّ بِهِمُ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى إِذَا فَرَغُوا مِنَ التَّشَهُّدِ أَوْمَأَ بِيَدِهِ عَنِ الْيَمِينِ وَ الشِّمَالِ وَ كَانَ ذَلِكَ الَّذِي يُومِئُ بِيَدِهِ التَّسْلِيمَ أَوْ تُقْضَى صَلَاتُهُمْ‌[5] وَ أَتَمَّ هُوَ مَا كَانَ فَاتَهُ.

1173- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَمَّنْ رَكَعَ مَعَ إِمَامِ قَوْمٍ يُقْتَدَى بِهِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ قَالَ يُعِيدُ رُكُوعَهُ مَعَهُ‌[6].


[1]. فما ورد في بعض الأخبار من جواز امامته محمول على إمامته للصبيان.

[2]. محمول على الاستحباب و ان جاز الاكتفاء بهما ما لم يتفرقوا.( م ت).

[3]. في صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام كما في الكافي ج 3 ص 382 و فيه« بركعة أو أكثر فيعتل».

[4]. يدل على استنابة المسبوق مع العلة، و يحمل أخبار النهى على الكراهة مع التمكن من غيره، و قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في المرآة: لا خلاف في جواز الاستنابة حينئذ و المشهور عدم الوجوب بل ادعى في التذكرة الإجماع على عدم الوجوب و ظاهر بعض الأخبار الوجوب.

[5]. عطف على التسليم على أنّه خبر كان أي ذلك الايماء بمنزلة التسليم من الامام فيتبعونه في التسليم و كأنهم سلموا مع الامام أو ذلك الايماء إشارة الى تقضى صلاتهم ليسلموا فلم يكن سلامهم مع الامام( سلطان) أقول: فى الكافي« فكان الذي أومأ اليهم بيده التسليم و انقضاء صلاتهم».

[6]. بقصد المتابعة، و طريق الخبر صحيح و يدلّ على اغتفار زيادة الركوع في الجماعة و هذا مستثنى من قاعدة زيادة الركن و كذا قاعدة« لا تعاد». و هكذا القول في الخبر الآتي و أمّا العامد فليس له أن يرجع بل يجب عليه أن يستمر حتّى يرفع الامام رأسه بلا خلاف ظاهرا.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست