responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 387

إِمَامٍ وَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَهُ مَا لَا يُتَخَطَّى فَلَيْسَ لَهَا تِلْكَ بِصَلَاةٍ[1] قَالَ قُلْتُ فَإِنْ جَاءَ إِنْسَانٌ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ كَيْفَ يَصْنَعُ وَ هِيَ إِلَى جَانِبِ الرَّجُلِ‌[2] قَالَ يَدْخُلُ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ تَنْحَدِرُ هِيَ شَيْئاً[3].

1145- وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ[4] مَرْبِضُ عَنْزٍ وَ أَكْثَرُ مَا يَكُونُ مَرْبِطُ فَرَسٍ‌[5].

1146- وَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ مُوسَى‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِمَامِ يُصَلِّي وَ خَلْفَهُ‌


[1]. أي صلاة صحيحة أو كاملة و رجوع البطلان أو الكراهة الى صلاة المرأة على التعيين.( مراد).

[2]. الظاهر أن المراد بالرجل هو الإنسان الجائى فالمراد أنّه إذا قام خلف الامام تصير هي في جنبه فقال الإمام( ع) انه يدخل الرجل الجائى بينهما حتّى لا يقوم بجنبها فتنحدر المرأة حتّى يقوم الرجل في مكانها و هي بعد الرجل، و لو أريد بالرجل الامام فمعنى كونها الى جانبه كونها قريبة منه.( مراد).

[3]. قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- في المرآة بعد نقل الخبر: اعلم أنّه لا خلاف بين الاصحاب في عدم صحة صلاة المأموم إذا كان بينه و بين الامام حائل يمنع المشاهدة، و قال الشيخ- رحمه اللّه- في الخلاف: من صلى وراء الشبابيك لا يصحّ صلاته مقتديا بصلاة الامام الذي يصلى داخلها و استدلّ بهذا الخبر، قال في المدارك: و كان موضع الدلالة فيها النهى عن الصلاة خلف المقاصير فان الغالب فيها أن يكون مشبكة، و أجاب عنه في المختلف بجواز أن يكون المقاصير المشار إليه فيها غير مخرمة، قيل: و ربما كان وجه الدلالة اطلاق قوله عليه السلام« بينهم و بين الامام ما لا يتخطى» و هو بعيد جدا لان المراد عدم التخطى بواسطة التباعد لا باعتبار الحائل كما يدلّ عليه ذكر حكم الحائل بعد ذلك و لا ريب أن الاحتياط يقتضى المصير الى ما ذكره الشيخ- رحمه اللّه-، و قال أيضا: لو وقف المأموم خارج المسجد بحذاء الباب و هو مفتوح بحيث يشاهد الامام أو بعض المأمومين صحت صلاته و صلاة من على يمينه و شماله و ورائه لانهم يرون من يرى، و لو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم يصحّ صلاتهم كما يدلّ عليه قوله عليه السلام« فان كان بينهم ستر أو جدار- الخ» و الظاهر أن الحصر اضافى بالنسبة الى من كان عن يمين و يسار كما ذكرناه.

[4]. لعل المراد بالقبلة من كان في جانب القبلة من الامام أو الصف المقدم.( مراد).

[5]. ربوض البقر و الغنم و الفرس و الكلب مثل بروك الإبل.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست