responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 382

الصَّلَاةَ وَ لَا تُثَقِّلْ‌[1].

1122- وَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: فِي رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ إِمَامَكَ وَ قَالَ الْآخَرُ كُنْتُ إِمَامَكَ قَالَ صَلَاتُهُمَا تَامَّةٌ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ قَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ وَ قَالَ الْآخَرُ كُنْتُ أَئْتَمُّ بِكَ قَالَ فَصَلَاتُهُمَا فَاسِدَةٌ فَلْيَسْتَأْنِفَا[2].

1123- وَ سَأَلَ جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَجْنَبَ وَ لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ لِلْغُسْلِ وَ مَعَهُمْ مَاءٌ يَتَوَضَّئُونَ بِهِ فَيَتَوَضَّأُ بَعْضُهُمْ وَ يَؤُمُّهُمْ قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَتَيَمَّمُ الْإِمَامُ وَ يَؤُمُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَ الْأَرْضَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً[3].

1124- وَ رَوَى عَنْهُ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُصَلِّي صَلَاةً فَرِيضَةً فِي وَقْتِهَا ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُمْ صَلَاةً تَقِيَّةً وَ هُوَ مُتَوَضِّئٌ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا خَمْساً وَ عِشْرِينَ دَرَجَةً فَارْغَبُوا فِي ذَلِكَ.

1125- وَ رَوَى عَنْهُ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى مَعَهُمْ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ كَانَ كَمَنْ صَلَّى خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ‌[4].


[1]. أي لا تطل كثيرا بحيث يثقل على المأمومين و لا تترك شيئا من واجباتها بل مستحباتها التي لا تطول بها الصلاة. و الظاهر العدول في الجواب عن القول بالكتابة لغرض مانع من القول. و يمكن أن يعبر الراوي عن الكتابة بالسئوال أو عن السؤال بالكتابة.

[2]. و ذلك لان كل واحد منهما قد وكل الى صاحبه القيام بشرائط الصلاة في الصورة الأخيرة دون الأولى.( الوافي).

[3]. المشهور بين الاصحاب كراهة امامة المتيمم بالمتوضين بل قال في المنتهى انه لا نعرف فيه خلافا الا ما حكى عن محمّد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك، و استدلّ عليه الشيخ- رحمه اللّه- في كتابى الاخبار بما رواه عن عباد بن صهيب قال:« سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول: لا يصلى المتيمم بقوم متوضين« و عن السكونى عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال:« لا يؤم صاحب التيمم المتوضين و لا يؤم صاحب الفالج الاصحاء».

و في الروايتين ضعف من حيث السند، و لو لا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لامكن القول بجوار الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة( المرآة).

[4]. يدل على شدة اهتمامهم عليهم السلام بالتقية و عدم ايجاد الفرقة بين المسلمين.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست