responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 380

لَا، تَقْرَأُ خَلْفَهُ مَا لَمْ يَكُنْ عَاقّاً قَاطِعاً[1].

1114- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا تُصَلِّ خَلْفَ مَنْ يَشْهَدُ عَلَيْكَ بِالْكُفْرِ وَ لَا خَلْفَ مَنْ شَهِدْتَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.

1115- وَ رَوَى سَعْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ‌[2] عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرِّضَا ع أَنَّهُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقَارِفُ الذَّنْبَ‌[3] يُصَلَّى خَلْفَهُ أَمْ لَا قَالَ لَا.

1116- وَ رُوِيَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ الصَّادِقَ ع‌ عَنِ الصَّلَاةِ خَلْفَ رَجُلٍ يُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ‌[4] قَالَ لِيُعِدْ كُلَّ صَلَاةٍ صَلَّاهَا خَلْفَهُ‌[5].

1117- وَ قَالَ إِسْمَاعِيلُ الْجُعْفِيُّ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع‌ رَجُلٌ يُحِبُّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ لَا يَتَبَرَّأُ مِنْ عَدُوِّهِ وَ يَقُولُ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّنْ خَالَفَهُ قَالَ هَذَا مِخْلَطٌ وَ هُوَ عَدُوٌّ فَلَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ وَ لَا كَرَامَةَ إِلَّا أَنْ تَتَّقِيَهُ.

وَ قَالَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي رِسَالَتِهِ إِلَيَّ لَا تُصَلِّ خَلْفَ أَحَدٍ إِلَّا خَلْفَ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا مَنْ تَثِقُ بِدِينِهِ وَ وَرَعِهِ وَ آخَرُ تَتَّقِي سَيْفَهُ وَ سَطْوَتَهُ وَ شَنَاعَتَهُ عَلَى الدِّينِ وَ صَلِّ خَلْفَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّقِيَّةِ وَ الْمُدَارَاةِ وَ أَذِّنْ لِنَفْسِكَ وَ أَقِمْ وَ اقْرَأْ لَهَا غَيْرَ مُؤْتَمٍّ بِهِ فَإِنْ فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَةِ السُّورَةِ قَبْلَهُ فَأَبْقِ‌[6] مِنْهَا آيَةً وَ مَجِّدِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَإِذَا رَكَعَ الْإِمَامُ فَاقْرَأِ الْآيَةَ وَ ارْكَعْ بِهَا فَإِنْ لَمْ تَلْحَقِ الْقِرَاءَةَ وَ خَشِيتَ أَنْ يَرْكَعَ فَقُلْ مَا حَذَفَهُ‌


[1]. لانّ مطلق الكلام الغليظ ليس عقوقا لجواز أن يكون من باب الامر بالمعروف و النهى عن المنكر أو كان من النصيحة.( مراد).

[2]. كذا و روى الشيخ في الصحيح عنه و هو غير مذكور في المشيخة و لا في الرجال و لعله إسماعيل بن سعد الأشعريّ فصحف بتقديم و تأخير.

[3]. قارف فلان الخطيئة أي خالطها.( الصحاح).

[4]. يعني به القدرية، و القدرى كل من لا يقول بالاختيار و الامر بين الامرين سواء كان يقول بالتفويض أو بالجبر.

[5]. محمول على ما إذا علم اعتقاد الامام و فساده حين الصلاة.

[6]. في بعض النسخ« فبق» بشد القاف و في القاموس: بقى يبقى بقاء و بقى بقيا ضد فنى و أبقاه و بقاه- من باب التفعيل- و تبقاه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست