[1]. ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الأغلف و هو
من لا يختن و ذلك للفسق لان الختان واجب و متى ترك الواجب و أصر عليه فهو فاسق بلا
إشكال و على فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. و أمّا منع الصلاة على جنازته
فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه و الا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه
ظاهرا.
[2]. قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في
ايتمام القاعد، و قد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.
[3]. اريد بالمجهول المجهول في مذهبه و اعتقاده و
كذا بالمقتصد المقتصد في الاعتقاد أى غير غال و لا مقصر( الوافي) و قيل: من لا
يتجاوز الحدّ في الذنوب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 379