responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 379

عَلَى نَفْسِهِ‌[1].

1107- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْقَيْدِ الْمُطْلَقِينَ وَ لَا يَؤُمُّ صَاحِبُ الْفَالِجِ الْأَصِحَّاءَ[2].

1108- وَ قَالَ الْبَاقِرُ وَ الصَّادِقُ ع‌ لَا بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الْأَعْمَى إِذَا رَضُوا بِهِ وَ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قِرَاءَةً وَ أَفْقَهَهُمْ.

1109- وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِنَّمَا الْأَعْمَى أَعْمَى الْقَلْبِ فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الْأَبْصارُ وَ لكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

1110- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ ثَلَاثَةٌ لَا يُصَلَّى خَلْفَهُمُ الْمَجْهُولُ وَ الْغَالِي وَ إِنْ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِكَ وَ الْمُجَاهِرُ بِالْفِسْقِ وَ إِنْ كَانَ مُقْتَصِداً[3].

1111- وَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ع- مَنْ قَالَ بِالْجِسْمِ فَلَا تُعْطُوهُ شَيْئاً مِنَ الزَّكَاةِ وَ لَا تُصَلُّوا خَلْفَهُ.

1112- وَ كَتَبَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْبَرْقِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع- أَ يَجُوزُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الصَّلَاةُ خَلْفَ مَنْ وَقَفَ عَلَى أَبِيكَ وَ جَدِّكَ ع فَأَجَابَ لَا تُصَلِّ وَرَاءَهُ.

1113- وَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ إِمَامٍ لَا بَأْسَ بِهِ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ عَارِفٍ غَيْرَ أَنَّهُ يُسْمِعُ أَبَوَيْهِ الْكَلَامَ الْغَلِيظَ الَّذِي يَغِيظُهُمَا أَقْرَأُ خَلْفَهُ قَالَ‌


[1]. ظاهر الخبر عدم صحة الصلاة خلف الأغلف و هو من لا يختن و ذلك للفسق لان الختان واجب و متى ترك الواجب و أصر عليه فهو فاسق بلا إشكال و على فرض كونه صغيرة يصير بالاصرار كبيرة. و أمّا منع الصلاة على جنازته فمحمول على عدم تأكدها مع وجود من يصلى عليه و الا فلا خلاف في وجوب الصلاة عليه ظاهرا.

[2]. قيده بعضهم بمن لا يمكنه القيام فيدخل في ايتمام القاعد، و قد يحمل على الكراهة مع وجود غيرهما.

[3]. اريد بالمجهول المجهول في مذهبه و اعتقاده و كذا بالمقتصد المقتصد في الاعتقاد أى غير غال و لا مقصر( الوافي) و قيل: من لا يتجاوز الحدّ في الذنوب.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست