responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 376

صَلَاةً فَيَكُونُ خَمْساً وَ عِشْرِينَ صَلَاةً[1].

1091- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مِنْ جِيرَانِ الْمَسْجِدِ إِلَّا مَرِيضٌ أَوْ مَشْغُولٌ‌[2].

1092- وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِقَوْمٍ‌ لَتَحْضُرُنَّ الْمَسْجِدَ أَوْ لَأُحْرِقَنَّ عَلَيْكُمْ مَنَازِلَكُمْ.

1093- وَ قَالَ ع‌ مَنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ جَمَاعَةً فَظُنُّوا بِهِ كُلَّ خَيْرٍ.

1094- وَ قَالَ ع‌ الِاثْنَانِ جَمَاعَةٌ.

1095- وَ سَأَلَ الْحَسَنُ الصَّيْقَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ أَقَلِّ مَا تَكُونُ الْجَمَاعَةُ قَالَ رَجُلٌ وَ امْرَأَةٌ.

وَ إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْمَسْجِدَ أَحَدٌ فَالْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ لِأَنَّهُ مَتَى أَذَّنَ وَ أَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صَفَّانِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَ مَتَى أَقَامَ وَ لَمْ يُؤَذِّنْ صَلَّى خَلْفَهُ صَفٌّ وَاحِدٌ[3].

1096- وَ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ حُجَّةٌ وَ الْمُؤْمِنُ وَحْدَهُ جَمَاعَةٌ.

1097- وَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ص الْفَجْرَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى أَصْحَابِهِ فَسَأَلَ عَنْ أُنَاسٍ يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ هَلْ حَضَرُوا الصَّلَاةَ قَالُوا لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ‌


[1]. في التهذيب ج 1 ص 252 بإسناده عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال:« و فضل صلاة الجماعة على صلاة الرجل فردا خمسة و عشرون درجة في الجنة» و فيه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« الصلاة في جماعة تفضل على كل صلاة الفذ باربعة و عشرين درجة تكون خمسة و عشرين صلاة» و الفذ بالتشديد: الفرد.

[2]. لعل المراد بالمشغول من له ما يمنعه من الحضور فيشمل المطر.

[3]. في الكافي ج 3 ص 303 بإسناده عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« إذا أذنت و أقمت صلى خلفك صفان من الملائكة و إذا أقمت صلى خلفك صف من الملائكة».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست