[1]. ان العامّة يكرهون السجود على أمثالها و يقولون
انه بمنزلة السجود على الصنم مع أنهم رووا حديث الخمرة في صحاحهم بطرق متكثرة.( م
ت).
[2]. المشهور سقوط القضاء عمن فاتته بالاغماء في
جميع الوقت، لكن نسب الى المصنّف أنه قال في المقنع بوجوب القضاء مطلقا و قوله«
أفاق فيها» أي أدرك وقتها مضيقا و لا ينافى ما يأتي في صحيحة أيوب بن نوح و صحيحة
عليّ بن مهزيار.
[3]. راجع التهذيب ج 1 ص 338 و الاستبصار ج 1 ص
458.