وَ لَا بُدَّ لِلْوُضُوءِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَكُفٍّ مِلْءاً مِنْ مَاءٍ كَفٌّ لِلْوَجْهِ وَ كَفَّانِ لِلذِّرَاعَيْنِ فَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى مِقْدَارِ كَفٍّ وَاحِدٍ فَرَّقَهُ ثَلَاثَ فِرَقٍ.
73- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع- إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْبُدُ اللَّهَ أَرْبَعِينَ سَنَةً وَ مَا يُطِيعُهُ فِي الْوُضُوءِ لِأَنَّهُ يَغْسِلُ مَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِمَسْحِهِ.
بَابُ صِفَةِ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ ص
74- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع- أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ص فَقِيلَ لَهُ بَلَى فَدَعَا بِقَعْبٍ[1] فِيهِ شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ حَسَرَ عَنْ ذِرَاعَيْهِ ثُمَّ غَمَسَ فِيهِ كَفَّهُ الْيُمْنَى ثُمَّ قَالَ هَذَا إِذَا كَانَتِ الْكَفُّ طَاهِرَةً[2] ثُمَّ غَرَفَ مِلْأَهَا مَاءً ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ[3] وَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَ سَيَّلَهُ عَلَى أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ ثُمَّ أَمَرَّ يَدَهُ عَلَى وَجْهِهِ وَ ظَاهِرِ جَبِينَيْهِ[4] مَرَّةً وَاحِدَةً ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ الْيُسْرَى فَغَرَفَ بِهَا مِلْأَهَا ثُمَّ وَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْيُمْنَى فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى الْمَاءُ عَلَى أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ثُمَّ غَرَفَ بِيَمِينِهِ مِلْأَهَا فَوَضَعَهُ عَلَى مِرْفَقِهِ الْأَيْسَرِ فَأَمَرَّ كَفَّهُ عَلَى سَاعِدِهِ حَتَّى جَرَى
[1]. القعب: قدح من خشب. و الحسر: الكشف.
[2]. يحتمل أن يكون هذا لتنجس الماء القليل بملاقات النجاسة، او لوجوب طهارة أعضاء الوضوء، فلا يمكن الاستدلال به على أحد المطلبين.( سلطان).
[3]. في بعض النسخ« على جبينه» و في الكافي ج 3 ص 25« و سدله» مكان« وسيله».
[4]. في بعض النسخ« ظاهر جبهته» و في بعضها« ظاهر جبينه» كما في الكافي.