[1]. من قوله:« و انما فعل ذلك» إلى هنا يمكن أن
يكون من تتمّة الخبر و يمكن أن يكون من كلام المصنّف- رحمه اللّه- أو أحد الرواة.
[2]. استشكل استاذنا الشعرانى مد ظلّه على هذا
الكلام و قال« جميع أعمال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تبليغ فجواز السهو عليه في
أعماله مستلزم لجواز السهو عليه في التبليغ و لا يشك أحد في أنه لو صدر من النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله عمل مرّة واحدة في عمره لدلّ صدور ذلك الفعل منه على جوازه
كما تمسّك المسلمون قاطبة في أمور كثيرة بعمل النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لو
صدر منه مرة واحدة» أقول: انما يتم هذا الاشكال إذا كان القائل بالاسهاء أو السهو
يعتقد جواز السهو عليه مطلقا لا في موارد خاصّة مع اعلامه بلا فصل فبعد أن أعلم-
على فرض صحّة الروايات- فلا مجال لهذا الاشكال. و الصدوق- رحمه اللّه- لا يعتقد
جواز السهو عليه مطلقا انما قال:
ان اللّه سبحانه و تعالى أسهاه في
تلك الموارد خاصّة ليعلم للناس أنّه بشر و ليثبت له العبودية، و ان كان ظاهر كلامه
ينافى مذهبه في الاعتقاد بالعصمة بمعناها العام.