responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 355

وَ مَتَى فَاتَتْكَ صَلَاةٌ فَصَلِّهَا إِذَا ذَكَرْتَ فَإِنْ ذَكَرْتَهَا وَ أَنْتَ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ أُخْرَى فَصَلِّ الَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا[1] ثُمَّ صَلِّ الصَّلَاةَ الْفَائِتَةَ وَ مَنْ فَاتَتْهُ الظُّهْرُ وَ الْعَصْرُ جَمِيعاً ثُمَّ ذَكَرَهُمَا وَ قَدْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّيهِمَا جَمِيعاً بَدَأَ بِالظُّهْرِ ثُمَّ بِالْعَصْرِ وَ إِنْ بَقِيَ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّي إِحْدَاهُمَا بَدَأَ بِالْعَصْرِ وَ إِنْ بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بِمِقْدَارِ مَا يُصَلِّي سِتَّ رَكَعَاتٍ‌[2] بَدَأَ بِالظُّهْرِ.

1030- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ لَا يَفُوتُ الصَّلَاةُ مَنْ أَرَادَ الصَّلَاةَ[3] وَ لَا تَفُوتُ صَلَاةُ النَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ وَ لَا صَلَاةُ اللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ[4].

وَ ذَلِكَ لِلْمُضْطَرِّ وَ الْعَلِيلِ وَ النَّاسِي وَ إِنْ نَسِيتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَذَكَرْتَهُمَا قَبْلَ الْفَجْرِ فَصَلِّهِمَا جَمِيعاً إِنْ كَانَ الْوَقْتُ بَاقِياً وَ إِنْ خِفْتَ أَنْ تَفُوتَكَ إِحْدَاهُمَا فَابْدَأْ بِالْعِشَاءِ الْآخِرَةِ فَإِنْ ذَكَرْتَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ فَصَلِّ الصُّبْحَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ‌[5]-


[1]. اما محمول على تضييق وقت الحاضرة أو على عدم وجوب تقديم الفائتة- و ان كانت واحدة- على الحاضرة( مراد) و قال سلطان العلماء: ينبغي حملها على تضييق وقت الحاضرة حتى لا ينافى ما ذكر و الا ان أمكنك أن نصليها قبل أن يفوتك المغرب فابدأ بها.

[2]. يحتمل أن يكون الست في كلام المصنّف بطريق التمثيل( سلطان) و المشهور أنه اذا بقى من النهار مقدار خمس ركعات بدأ بالظهر.

[3]. المراد أنّه من فاته الصلاة لا بدّ و أن يكون مقصرا لسعة وقتها فمن غفل عنها في ذلك الوقت كان لعدم اهتمامه بها فلم يعذر في ذلك فالمراد بالارادة الاهتمام، و« لا يفوت» اما من التفويت فالصلاة بالنصب على المفعولية و اما من الفوت فهي بالرفع على الفاعلية.( مراد).

[4]. إلى هنا تمام الخبر كما في التهذيب ج 1 ص 208 و الاستبصار ج 1 ص 260 و الباقي أي من قوله« و ذلك- الخ» كلام الصدوق- رحمه اللّه-

[5]. روى الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 213 و الاستبصار ج 1 ص 288 بإسناده عن ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« ان نام رجل أو نسى أن يصلى المغرب و العشاء الآخرة فان استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصلهما، و ان خاف أن تفوته-- احداهما فليبدأ بالعشاء و ان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمّ المغرب ثمّ العشاء قبل طلوع الشمس». و يدلّ على جواز تقديم الحاضرة على الفائتة، و ينافى ما تقدم من تقديم الفائتة ان أمكن حيث قال:« فان أمكنك أن تصليها قبل أن تفوتك المغرب- الخ» و يمكن رفع التنافى بأن مراده- رحمه اللّه- فيما سبق من تقديم الظهر المنسى على المغرب تقديمها عليها عند عدم خوف فوت المغرب في وقت من أوقاتها الموسعة بحيث لم يخف من تقديم الظهر عليها فوقها في وقت من أوقاتها وسيعة كانت أو ضيقة.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست