[1]. لما بين عليه السلام أن الامام إذا سها و
اتفق المأمومون على الحفظ فلا حكم لسهوه و إذا حفظ الامام ليس لسهو المأمومين حكم
بل يجب ان يتبعوا له و لعلّ هذا شامل لشك المأمومين بأسرهم و اختلافهم في الظنّ
كما مرّ أراد أن يبين حكم ما إذا اختلفا كما إذا ظنّ الامام على خلاف ما ظنه
المأمومون أو شك الامام و اختلف المأمومون في الظنّ كما في الشق الثاني من شقى
السؤال فيكون حينئذ لكل من الامام و المأمومين حكم سهوه و حينئذ لا بدّ لكل منهما
أن يأتي بما يجزم معه براءة ذمته من إعادة الصلاة و الإتيان بصلاة الاحتياط، ففي
صورة السؤال يسلم من اعتقد أنّه أتى بالاربع و يأتي بركعة اخرى من اعتقد أنّه أتى
بالثلاث و لما كان الامام شاكا في الثلاث و الاربع ينبغي أن يبنى على الاربع و
يأتي بصلاة الاحتياط، و لو ظنّ الامام أنّه ركع في الخامسة و ظنّ المأموم أنّه في
الرابعة وجب على المأموم اتمام الصلاة و على الامام اعادتها على القول بها، و لو
كان الامام شاكا بين الواحدة و الثنتين و المأمومون بين الثنتين و الثلاث بعد
السجدتين فعلى الامام إعادة الصلاة و على المأمومين البناء على الثلاث و الإتيان
بالاحتياط، و يحتمل أن يجعل ذلك من حفظ المأموم مع سهو الامام حيث انهم جزموا
بوقوع الاثنتين فيرجع الى شك الامام مع حفظ المأمومين، فالامام يبنى على صلاته على
الاثنين و المأموم على الثلاث( مراد) و قال المولى المجلسيّ- رحمه اللّه- الظاهر
أن المراد به أن الاحتياط في هذه الصورة أن يعيدوا صلاتهم حتّى يأخذوا بالجزم اذ
لم يمكن تصحيحها و يمكن أن يكون المراد إعادة الصلاة في جميع الصور خصوصا على نسخة
الكافي و التهذيب و بعض نسخ الفقيه من كون العاطف في الاخذ لا في الإعادة،
فالاحتياط في الإعادة بعد فعل ما ذكرناه فيه. و ذكر العلّامة المجلسيّ- رحمه
اللّه- شرحا وافيا للحديث يبلغ مائتي سطر. راجع مرآة العقول ج 3 ص 140 الى 144.-
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 353