[1]. الظاهر أن معناه أن حال الانصراف كان على
يقين ثمّ حصل له الشك فلم يعد لان الحال الأول أقرب.( سلطان).
[2]. الظاهر أن المراد أن هذا الخبر مأخوذ من كتاب
نوادر إبراهيم بن هاشم.
[3]. قوله.« فيسبح اثنان» يدل على أن اعلام الامام
و المأموم ما في ضميرهم بالآخر ينبغي أن يكون بالتسبيح فانه لا يجوز الكلام، و
التسبيح لكونه ذكرا أحسن من الإشارة بالاصابع و غيرها، و قوله« يقول هؤلاء» أي
بالاشارة أو بالتسبيح.( المرآة).
[4]. يعني إذا كان مائلا مع أحدهما أي شيء حكمه و
إذا كان معتدل الوهم ما حكمه؟
فشرع عليه السلام بقواعد السهو.(
م ت).
[5]. أي لا حكم له أصلا، فكأنّه لا تحقّق له أصلا
فلا يلتفت إليه، فظاهر السهو في السهو أنه يسهو هل سها أم لا، و حمل السهو الثاني
على موجب السهو كصلاة الاحتياط احتمال لا يبعد لو قيل انه المتبادر عرفا، و الظاهر
أنّه من تتمة الحديث اذ لو جعل من قول المؤلّف- رحمه اللّه- لم يف الجواب في
الحديث بشقى السؤال الا إذا قيل بمفهوم الشرط فيفهم ان ليس يحفظ الامام على
المأموم و لا المأموم على الامام في الصورة المفروضة فيكون لكل واحد حكم نفسه(
مراد) أقول: لا شك في كونه من تتمة الحديث كما هو في الكافي ج 3 ص 359.
[6]. قوله« و ليس في المغرب سهو» تغيير الأسلوب
يعطى أن نفى السهو في المغرب ليس بمعنى نفيه في السهو و إلا كان حقّ العبارة أن
يقال:« و لا في المغرب» فلعل المراد بنفيه في المغرب و نظائره نفى تلك الصلوات و
عدم ترتب الاثر عليها عند السهو فيها.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 352