[3]. ظاهره أنّه يبنى على الواحدة لأنّها المتيقن،
و يمكن أن يحمل على أنّه يأتي بما يبرأ ذمته يقينا فيأتي بصلاتى احتياط بركعة من
قيام و ركعتين من قيام أيضا فيفتقر الى قراءة السورة لو كان الواقع ركعة واحدة.(
مراد).
[4]. لعل وجه ذلك أنّه على تقدير أن يكون الواقع
منه ركعة واحدة قام ركعتان من الجلوس مقام ركعتى القيام و كان عدم بطلان صلاته مع
تعلق الشك بالواحدة ما مر من صيرورته كثير السهو( مراد) و في بعض النسخ« يصلى
ركعتين من قيام و ركعتين و هو جالس».
[5]. اليقين هنا محمول على الاكثر لئلا ينافى ما
تقدم تحت رقم 992 في خبر عمار ابن موسى حيث يفيد البناء على الاكثر، و بعده ظاهر،
و الحمل على الاقل و التخيير كما ذهب إليه المصنّف أقرب.
[6]. ظاهره الاكتفاء بهما من دون أن يأتي بالتشهد
و لو ادخل قضاء التشهد في اتمام الصلاة فيشمله.( مراد).
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 351