[1]. محمول على الشك أي شك بعد ما فرغ من الركوع
أو ظنّ عدم الركوع بعد السلام فيصلى ركعة استحبابا و احتياطا.( هامش الوافي).
[2]. أي ليسجد سجدتين و لعلّ المراد بهما سجدتا
السهو، و لو أريد بالركعة الركوع كان المراد به و بالسجدتين هو الركعة التي تصير
بدلا من الركعة المتروكة بترك ركوعها.( مراد).
[3]. محمول على ما إذا ذكر قبل تجاوز المحل. و
حمله بعض على ما يستدرك في محله دون ما تجاوز محله فان منها ما تبطل الصلاة بتركه
لو كان المنسى ركنا و منها ما يتلافى بعد الصلاة كالسجدة و التشهد و منها ما لا
شيء فيه. و حمله الشهيد في الدروس على قضاء الركوع و السجود و ان تجاوز عن محله
كما هو ظاهر الحديث.
[4]. أي سجدتا السهو و يمكن حمله على أن ليس عليه
و بال( مراد) أقول الطريق صحيح.