[1]. أي ثبت وجوبها بالسنة دون الكتاب فلا يحسن
الاستدلال بوجوبها بقوله تعالى« فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» و قد
تقدم الكلام فيه.
[2]. أي ليطرحهما من البين و بينى على ما سبقهما
من الصلاة الذي وقع على وجه الكمال و قد يختص ذلك بالركعتين الأخيرتين( مراد)
أقول: هذا الخبر صحيح من حيث السند و يدلّ على أنّه لا يبطل الصلاة بزيادة
السجدتين و هو بعد مخالفته للمشهور بين الفقهاء يعارض صحيحة رفاعة عن أبي عبد
اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل نسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: يستقبل»
أي يستأنف الصلاة لانه أخل بالركن( الكافي ج 3 ص 348) و يعارض أيضا موثقة إسحاق بن
عمّار قال:« سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتّى
يضع كل شيء من ذلك مواضعه»( التهذيب ج 1 ص 177) و كذا صحيحة أبي بصير قال:« سألت
أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسى أن يركع قال: عليه الإعادة». و يمكن الحمل على أن
المراد بقوله« يبنى» يستأنف، و الحاصل أنه لا يعتد بما أتى به ناقصا و يأتي بصلاة
تامّة و ليس المراد من البناء جعل ما أتى به ناقصا صحيحا و اكماله، و قد حمله
الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار على النسيان في الأخيرتين و أمّا في الركعتين
الأوليين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر. و قال الشهيد- رحمه
اللّه-: لم نقف على وجه هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام«
الإعادة في الاولتين و الشك في الأخيرتين» لكنه ليس بصريح في المطلوب.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 345