[1]. يمكن أن يراد بالاستفتاح تكبيرة الاحرام و أن
يراد به التكبيرات السبع و المراد باحدى و عشرين تكبيرة تكبيرات الرباعية اذ في كل
ركعة تكبير للركوع و أربعة للسجودين فمع تكبير القنوت تصير احدى و عشرين، فيستفاد
من الحديث جواز الإتيان بها في أول الصلاة مخافة النسيان في محالها، فان أتى بها
في محالها أيضا فذلك أفضل و إلا قامت مقامهن سواء نسيت أو تركت عمدا كغسل الجمعة
يوم الخميس.( مراد).
[4]. ظاهره وجوب الجهر و الاخفات في مواضعهما مع
أنّه ذكر بلفظ« ينبغي» لانه من كلام السائل و لو كان من كلامه( ع) أو قرره أيضا
فقد ذكر ما يدلّ على أن المراد به الوجوب من نقض الصلاة و الإعادة و كذا لو قرئ
بالصاد من النقصان للامر بالاعادة الا أن يحمل على الاستحباب لصحيحة عليّ بن جعفر عليه
السلام.
[5]. لعل المراد بقضاء القراءة الإتيان بها في
الأخيرتين لئلا يخلو صلاته عن الفاتحة و يحتمل استحباب قضائها بعد الصلاة. و أمّا
ذكر التكبير و التسبيح فافادة جديدة بعد الإتيان بالجواب، و المراد بهما اما
المستحبات أو ما يذكر في الركوع و السجود، و في بعض النسخ« فى الأخيرتين» بعد
قوله« فى الاولتين» فهو يتعلق بيقضى القراءة.( مراد).