responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 33

65- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع- كَانَ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ فَيَتَوَضَّأُ وَ لَا يَسْتَنْجِي وَ قَالَ كَالْمُتَعَجِّبِ مِنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ إِذَا خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ اسْتَنْجَى.

بَابُ أَقْسَامِ الصَّلَاةِ[1]

66- قَالَ الصَّادِقُ ع- الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ[2].

بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ الطَّهُورِ

67- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الْبَاقِرُ ع‌- إِذَا دَخَلَ الْوَقْتُ وَجَبَ الطَّهُورُ وَ الصَّلَاةُ[3] وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ.

بَابُ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ وَ تَحْرِيمِهَا وَ تَحْلِيلِهَا

68- قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ ع‌- افْتِتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ وَ تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ وَ تَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ.


[1]. لا يخفى أن المناسب أن يقول: الطهور قسم من الصلاة.( مراد).

[2]. أي العمدة في أجزائها هذه الاجزاء الثلاثة لا أن ليس بها جزء آخر، أما الطهارة فلامتناع تحقّق الصلاة بدونها، و أمّا الركوع و السجود فلانهما جزءان بهما يتميز الصلاة في الحس عن غيرها بخلاف باقى الاجزاء و ان كانت أركانا.( مراد).

[3]. قوله( ع)« وجب الطهور» أي استعماله في الطهارة و تطهير الأعضاء به، و ظاهر هذا الحديث يفيد كون الطهارة مطلقا واجبا لغيره.( مراد).

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست