[1]. رواه في الخصال ص 98 بإسناده عن السكونى عن
جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السلام رفعه عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.
[2]. أي سواء كانت الصلاة جهرية أو اخفاتية، و في
بعض النسخ« يجهر فيها و لا يجهر فيها» و حينئذ ينبغي أن يقرأ الفعلان على صيغة
المعلوم أي يجهر أبو عبد اللّه( ع) في بعض تلك الصلوات و لا يجهر في بعضها، و ردّ
الجهر و عدمه الى القنوت يحتاج الى تأويل بعيد في ضمير« فيها» و يدفعه الحديث
الآتي.( مراد).
[3]. أي القول الكافي و هو اللّهمّ- الخ، اذ لا
مانع لهذا القول في الجمعة، و فيه انه قد مر في رواية الحلبيّ« اثن على ربك و صل
على نبيك و استغفر لذنبك» و ليس هذا القنوت جامعا لتلك الثلاثة.( مراد).
[4]. المراد ببين يدي الساعة كون تلك البشارة و
الانذار قريبا من القيامة.( مراد).
[5]. ظاهره يدلّ على القول بعدم وجوب الصلاة على
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كما نسب ذلك الى المؤلّف- رحمه اللّه- و نقل عن
المعتبر دعوى الإجماع على وجوبها و يجىء في آخر باب الفطرة في حديث أبي بصير و
زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام« و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله»-- و قد يستدل بصحيحة زرارة المتقدمة في باب الاذان عن أبي جعفر
عليه السلام.( مراد) أقول: ما قاله- رحمه اللّه- في حديث زرارة« و صل- الخ» كونه
من كلام الإمام عليه السلام نوقش فيه كما أشرنا إليه و على فرض أنّه من كلام
الإمام عليه السلام كما هو مسلّم عندنا لا يدلّ على جزئيتها للتشهد. و يحتمل أنه-
رحمه اللّه- اكتفى بشهرتها عن ذكرها لكن ينافى ما سيأتي من قوله« و يجزيك في
التشهد الشهادتان».
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 318