[1]. في المختلف: المشهور استحباب القنوت، و قال
ابن أبي عقيل من تركه عامدا بطلت صلاته و عليه الإعادة، و من تركه ساهيا لم يكن
عليه شيء و قال أبو جعفر بن بابويه:« القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل
صلاة فلا صلاة له» ثم قال بعد كلام طويل: احتج ابن بابويه بقوله تعالى:« وَ
قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» و الجواب المنع من إرادة صورة النزاع اذ ليس فيه
دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما في الباب وجوب الامر بالقيام للّه ان
قلنا بوجوب المأمور به و كما يتناول الصلاة فكذا غيرها، سلمنا وجوب القيام في
الصلاة لكنها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت و هو الظاهر من
مفهوم الآية و ليست دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها
على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة
الاصلية.