responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 316

وَ الْقُنُوتُ سُنَّةٌ وَاجِبَةٌ مَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّداً فِي كُلِّ صَلَاةٍ فَلَا صَلَاةَ لَهُ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ‌ يَعْنِي مُطِيعِينَ دَاعِينَ‌[1] وَ أَدْنَى مَا يُجْزِي مِنَ الْقُنُوتِ أَنْوَاعٌ مِنْهَا أَنْ تَقُولَ- رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ وَ تَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ[2] الْأَكْرَمُ وَ مِنْهَا أَنْ تَقُولَ سُبْحَانَ مَنْ دَانَتْ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَ- الْأَرْضُ بِالْعُبُودِيَّةِ وَ مِنْهَا أَنْ تُسَبِّحَ ثَلَاثَ تَسْبِيحَاتٍ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تَدْعُوَ فِي قُنُوتِكَ وَ رُكُوعِكَ وَ سُجُودِكَ وَ قِيَامِكَ وَ قُعُودِكَ لِلدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ تُسَمِّيَ حَاجَتَكَ إِنْ شِئْتَ.

933- وَ سَأَلَ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الْقُنُوتِ فِيهِ قَوْلٌ مَعْلُومٌ فَقَالَ أَثْنِ عَلَى رَبِّكَ وَ صَلِّ عَلَى نَبِيِّكَ- وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ.

934- وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فِي التَّطَوُّعِ وَ الْفَرِيضَةِ.

935- وَ رَوَى عَنْهُ زُرَارَةُ أَنَّهُ قَالَ: الْقُنُوتُ فِي كُلِّ الصَّلَوَاتِ.

وَ ذَكَرَ شَيْخُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا يَجُوزُ الدُّعَاءُ فِي الْقُنُوتِ بِالْفَارِسِيَّةِ وَ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ يَقُولُ إِنَّهُ يَجُوزُ وَ الَّذِي أَقُولُ بِهِ أَنَّهُ يَجُوزُ.

936- لِقَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع‌ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَكَلَّمَ الرَّجُلُ فِي صَلَاةِ الْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ يُنَاجِي بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ.


[1]. في المختلف: المشهور استحباب القنوت، و قال ابن أبي عقيل من تركه عامدا بطلت صلاته و عليه الإعادة، و من تركه ساهيا لم يكن عليه شي‌ء و قال أبو جعفر بن بابويه:« القنوت سنة واجبة من تركها متعمدا في كل صلاة فلا صلاة له» ثم قال بعد كلام طويل: احتج ابن بابويه بقوله تعالى:« وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ» و الجواب المنع من إرادة صورة النزاع اذ ليس فيه دلالة على وجوب القنوت في الصلاة، أقصى ما في الباب وجوب الامر بالقيام للّه ان قلنا بوجوب المأمور به و كما يتناول الصلاة فكذا غيرها، سلمنا وجوب القيام في الصلاة لكنها كما يحتمل وجوب القنوت يحتمل وجوب القيام حالة القنوت و هو الظاهر من مفهوم الآية و ليست دلالة الآية على وجوب القيام الموصوف بالقنوت بأولى من دلالتها على تخصيص الوجوب بحالة القيام، بل دلالتها على الثاني أولى لموافقته البراءة الاصلية.

[2].« أنت الأجل» خ ل.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست