[1]. أي يجوز الاقعاء بين الركعتين اللتين ليس
بينهما التشهد( مراد) أقول:
الاقعاء في الصلاة هو أن يضع أليتيه
على عقبيه و جلس على باطن أصابع رجليه بين السجدتين أو في حال التشهد و هذا تفسير
الفقهاء. و في اللغة أن يلصق الرجل أليتيه بالارض و ينصب ساقيه و يتساند الى ظهره.
[2]. لما ورد النهى عنه في خبر زرارة عن أبي جعفر(
ع) في الوسائل نقلا عن السرائر و فيه لفظة« لا ينبغي» المشعر بالكراهة، و ظاهر
المؤلّف الحرمة و ان أمكن حمله على الكراهة الشديدة أو على صورة عدم الاستقرار. و
كلام المؤلّف مضمون خبر رواه في معاني الأخبار ص 300 بإسناده عن الصادق( ع) قال:«
لا بأس بالاقعاء في الصلاة بين السجدتين و بين الركعة الأولى و الثانية و بين
الركعة الثالثة و الرابعة و إذا أجلسك الامام في موضع يجب أن تقوم فيه فتجافى، و
لا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين الامن علة، لان المقعى ليس بجالس انما جلس بعضه
على بعض».
[3]. يعني أن المأموم إذا أدرك الامام في الركعة
الثانية فيلزمه إذا جلس الامام للتشهد أن يتجافى عن الأرض بأن يجلس مقعيا لانه
أقرب الى القيام.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 314