responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 31

وَ مَنْ أَرَادَ الِاسْتِنْجَاءَ فَلْيَمْسَحْ بِإِصْبَعِهِ مِنْ عِنْدِ الْمَقْعَدَةِ إِلَى الْأُنْثَيَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ يَنْتُرُ[1] ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِذَا صَبَّ الْمَاءَ عَلَى يَدِهِ لِلِاسْتِنْجَاءِ فَلْيَقُلِ- الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً وَ لَمْ يَجْعَلْهُ نَجِساً وَ يَصُبُّ عَلَى إِحْلِيلِهِ مِنَ الْمَاءِ مِثْلَيْ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْبَوْلِ يَصُبُّهُ مَرَّتَيْنِ هَذَا أَدْنَى مَا يُجْزِي ثُمَّ يَسْتَنْجِي مِنَ الْغَائِطِ[2] وَ يَغْسِلُ حَتَّى يُنَقِّيَ مَا ثَمَّةَ وَ الْمُسْتَنْجِي يَصُبُّ الْمَاءَ إِذَا انْقَطَعَتْ دِرَّةُ الْبَوْلِ‌[3] وَ مَنْ صَلَّى فَذَكَرَ بَعْدَ مَا صَلَّى أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَ الصَّلَاةَ وَ مَنْ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ الْغَائِطِ[4] حَتَّى صَلَّى لَمْ يُعِدِ الصَّلَاةَ وَ يُجْزِي فِي الْغَائِطِ الِاسْتِنْجَاءُ بِالْحِجَارَةِ[5] وَ الْخَزَفِ وَ الْمَدَرِ.

60- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ يُغْسَلُ مَا ظَهَرَ عَلَى الشَّرْجِ‌[6] وَ لَا يُدْخَلُ فِيهِ الْأَنْمُلَةُ.

وَ لَا يَجُوزُ الْكَلَامُ عَلَى الْخَلَاءِ لِنَهْيِ النَّبِيِّ ص عَنْ ذَلِكَ‌[7].

61- وَ رُوِيَ‌ أَنَّ مَنْ تَكَلَّمَ عَلَى الْخَلَاءِ لَمْ تُقْضَ حَاجَتُهُ‌[8].


[1]. النتر: جذب الشي‌ء بشدة، و منه نتر الذكر في الاستبراء.

[2]. ظاهر الكلام مخالف لما روى الكليني في الكافي ج 3 ص 17 بإسناده عن عمار الساباطى ففيه« سئل الصادق( ع) اذا أراد الرجل أن يستنجى بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟

فقال: بالمقعدة ثمّ بالاحليل» و حمل الخبر على الاستحباب، و علل كلام الصدوق بان لا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء. و قدم الشيخ المفيد الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول في المقنعة.

[3]. الدرة- بالكسر و التشديد-: السيلان.

[4]. يدل على كلامه بعض الأخبار الصحيحة و في كثير منها أنّه لا يعيد الوضوء و يعيد الصلاة، و في كثير منها لا يعيدهما، و في صحيحة عليّ بن مهزيار يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه، و الذي يظهر من الاخبار باعتبار الجمع بينهما أن إعادة الوضوء على الاستحباب و كذا إعادة الصلاة خارج الوقت، و في الإعادة في الوقت نظر الأحوط الإعادة( م ت).

[5]. و لا يكتفى بذوات الجهات و لا خلاف فيه، و الخلاف في اجزاء أقل من الثلاثة.

[6]. الشرج- بالشين المعجمة و الجيم-: حلقة الدبر.

[7]. كما في رواية صفوان عن الرضا( ع) انه قال:« نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط- الحديث» التهذيب ج 1 ص 8 و حمل الكراهة.

[8]. رواه المصنّف مسندا في العلل ص 104 و العيون ص 151.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست