[1]. النتر: جذب الشيء بشدة، و منه نتر الذكر في
الاستبراء.
[2]. ظاهر الكلام مخالف لما روى الكليني في الكافي
ج 3 ص 17 بإسناده عن عمار الساباطى ففيه« سئل الصادق( ع) اذا أراد الرجل أن يستنجى
بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالاحليل؟
فقال: بالمقعدة ثمّ بالاحليل» و
حمل الخبر على الاستحباب، و علل كلام الصدوق بان لا تنجس اليد بالغائط عند الاستبراء.
و قدم الشيخ المفيد الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول في المقنعة.
[4]. يدل على كلامه بعض الأخبار الصحيحة و في كثير
منها أنّه لا يعيد الوضوء و يعيد الصلاة، و في كثير منها لا يعيدهما، و في صحيحة
عليّ بن مهزيار يعيد الصلاة في الوقت لا في خارجه، و الذي يظهر من الاخبار باعتبار
الجمع بينهما أن إعادة الوضوء على الاستحباب و كذا إعادة الصلاة خارج الوقت، و في
الإعادة في الوقت نظر الأحوط الإعادة( م ت).
[5]. و لا يكتفى بذوات الجهات و لا خلاف فيه، و
الخلاف في اجزاء أقل من الثلاثة.
[7]. كما في رواية صفوان عن الرضا( ع) انه قال:«
نهى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط- الحديث»
التهذيب ج 1 ص 8 و حمل الكراهة.
[8]. رواه المصنّف مسندا في العلل ص 104 و العيون
ص 151.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 31