responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 308

وَ فِي الثَّانِيَةِ الْحَمْدُ وَ هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ فَإِنَّ مَنْ قَرَأَهُمَا فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ الْيَوْمَيْنِ وَ حَكَى مَنْ صَحِبَ الرِّضَا ع إِلَى خُرَاسَانَ لَمَّا أُشْخِصَ إِلَيْهَا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاتِهِ بِالسُّوَرِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا فَلِذَلِكَ اخْتَرْنَاهَا مِنْ بَيْنَ السُّوَرِ بِالذِّكْرِ فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ اجْهَرْ بِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ- فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ وَ اجْهَرْ بِجَمِيعِ الْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ وَ الْغَدَاةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُجْهِدَ نَفْسَكَ أَوْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً وَ لْيَكُنْ ذَلِكَ وَسَطاً لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَ لا تُخافِتْ بِها وَ ابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلًا وَ لَا تَجْهَرْ بِالْقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ فَإِنَّ مَنْ جَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ فِيهِمَا أَوْ أَخْفَى بِالْقِرَاءَةِ فِي الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ وَ الْغَدَاةِ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ صَلَاتِهِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ نَاسِياً فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ فَإِنَّهُ يَجْهَرُ فِيهَا وَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَاوَيْنِ بِالتَّسْبِيحِ‌[1].

923- وَ قَالَ الرِّضَا ع‌ إِنَّمَا جُعِلَ الْقِرَاءَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَ التَّسْبِيحُ فِي الْأَخِيرَتَيْنِ لِلْفَرْقِ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ عِنْدِهِ وَ بَيْنَ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص‌[2].


[1]. الظاهر أنّه معطوف على قوله:« فى الركعة الأولى» فى قوله« و أفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم و الليلة في الركعة الأولى الحمد».( سلطان).

[2]. ظاهر الصدوق- رحمه اللّه- تعين التسبيح مطلقا و ذكر الخبر للاستشهاد، و لما كانت الاخبار المتواترة مع الإجماع دالتين على التخيير بينهما فيحمل الخبر على أنّه يتعيّن الحمد فيما فرضه اللّه، و يجوز التسبيح فيما فرضه رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و هذا القدر كاف للفرق.

( م ت) و قال الفاضل التفرشى: يمكن حمله على جواز التفويض أي يفوّض اللّه عزّ و جلّ بعض الاحكام الى نبيه( ص) و قد دلّ على ذلك أحاديث نقلت بعضها في أصول الفقه فيكون القسم الأوّل ممّا أوجبه اللّه تعالى و القسم الثاني ممّا فوّض ايجابه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فخيّر بين القراءة و بين التسبيح فمعنى جعل القراءة في الركعتين الاولتين تعيينها و جعل التسبيح في الأخيرتين التخيير بينه و بين القراءة فلا منافاة بين هذا الحديث و بين ما دل على التخيير.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست