responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 305

تَعَبُّدٌ[1] وَ إِنَّمَا جَرَتِ السُّنَّةُ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ لِمَا رَوَاهُ زُرَارَةُ.

917- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِلَى الصَّلَاةِ وَ قَدْ كَانَ الْحُسَيْنُ ع أَبْطَأَ عَنِ الْكَلَامِ حَتَّى تَخَوَّفُوا أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّمُ وَ أَنْ يَكُونَ بِهِ خَرَسٌ فَخَرَجَ ص بِهِ حَامِلًا[2] عَلَى عَاتِقِهِ وَ صَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ فَأَقَامَهُ عَلَى يَمِينِهِ فَافْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ص الصَّلَاةَ فَكَبَّرَ الْحُسَيْنُ ع فَلَمَّا سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص تَكْبِيرَهُ عَادَ فَكَبَّرَ وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ ع حَتَّى كَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَ كَبَّرَ الْحُسَيْنُ ع فَجَرَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ.

918- وَ قَدْ رَوَى هِشَامُ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع‌ لِذَلِكَ عِلَّةً أُخْرَى وَ هِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص لَمَّا أُسْرِيَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ قَطَعَ سَبْعَةَ حُجُبٍ فَكَبَّرَ عِنْدَ كُلِّ حِجَابٍ تَكْبِيرَةً فَأَوْصَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِذَلِكَ إِلَى مُنْتَهَى الْكَرَامَةِ.

919- وَ ذَكَرَ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا ع‌ عِلَّةً أُخْرَى وَ هِيَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَارَتِ التَّكْبِيرَاتُ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ سَبْعاً لِأَنَّ أَصْلَ الصَّلَاةِ رَكْعَتَانِ وَ اسْتِفْتَاحَهُمَا بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ وَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَ تَكْبِيرَتَيِ السَّجْدَتَيْنِ وَ تَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ فِي الثَّانِيَةِ وَ تَكْبِيرَتَيِ السَّجْدَتَيْنِ‌[3] فَإِذَا كَبَّرَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ صَلَاةٍ سَبْعَ‌


[1]. لعل المراد بالتعبد الإقرار بالربوبية. و من قوله:« فاذا قمت الى الصلاة فلا تأت بها شبعا» إلى هنا غير معلوم لنا أكله من كلام الصادق( ع) أو جمعه المؤلّف من كلماتهم المتفرقة في تضاعيف أخبارهم، و المظنون عندي جدا أنّه من كلامه- رحمه اللّه- أخذه من أخبار شتّى و لا يسعنا تفكيكها و تخريجها.

[2]. في بعض النسخ« حامله» و هي بالنصب على الحالية حيث ان الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا و معنى التعليل هنا أن ذلك صار سببا لشرع التكبيرات باذن اللّه تعالى.( مراد).

[3]. لعل المراد باستفتاح الركعتين بالسبع التكبيرات التي يستفتح بها كل فعل و لهذا لم يعد منها الاربع التي بعد الرفع من السجدات( الوافي) و قال الفاضل التفرشى:

قوله« و تكبيرتى السجدتين» أي التكبيرتين اللتين شرع كل منهما لاجل سجدة و ان كان لكل سجدة تكبيرتان، فالمقصود ذكر ما لاجله التكبير و هو سبعة، و يمكن أن يراد باستفتاح الركعتين استفتاح أجزائهما فيكون لكل سجدة تكبيرة واحدة و حينئذ يحمل الاستفتاح على ظاهره و ان احتيج الى حذف مضاف.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست