______________________________
-
لحمى و دمك دمى» فاذا قبل قولهم فيهما قبل في غيرهما بالاولى؛ و قد يقال: ان
المراد بذلك أن المسلمين إذا هموا بقتل أهل بلد من بلاد الكفّار و جرحهم و سبى
ذراريهم إذا سمعوا المؤذن يؤذن فيها قبلوا قوله في اسلامهم و كفوا عنهم و لذا قيل:
لو ترك أهل بلد الاذان قوتلوا (مراد) أقول: حكى عن البخارى روى في صحيحه أن النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله كان كلما أراد أن يحارب مع قوم بعث رجلا اليهم فان سمع منهم
الاذان لم يحارب معهم فالقوم بسبب أذان المؤذنين عصم أموالهم و دماؤهم. هذا و قال
سلطان العلماء:
هذا مؤيد لما ذهب إليه
ابن الجنيد من عدم الاعتداد بأذان الفاسق و لعلّ المراد بكونهم أمناء على لحومهم و
دمائهم أن بسبب أذانهم صار لحومهم و دماؤهم محفوظا من النار اذ هو الباعث على
صلاتهم أو المراد بسبب أذانهم يعلم أنهم مسلمون فيصيرون محفوظين من القتل و الاسر،
و يحتمل أن المراد بلحومهم و دمائهم ذبائحهم فان باذان المؤمنين يعلم إسلام بلدهم
فيعلم حل ذبحهم و اللّه أعلم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 293