responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 291

الزِّيَادَةِ الْمُتَّهَمُونَ بِالتَّفْوِيضِ الْمُدَلِّسُونَ أَنْفُسَهُمْ فِي جُمْلَتِنَا[1].

898- وَ قَالَ الصَّادِقُ ع‌ فِي الْمُؤَذِّنِينَ إِنَّهُمُ الْأُمَنَاءُ[2].

899- وَ قَالَ ع‌ صَلِّ الْجُمُعَةَ بِأَذَانِ هَؤُلَاءِ[3] فَإِنَّهُمْ أَشَدُّ شَيْ‌ءٍ مُوَاظَبَةً عَلَى الْوَقْتِ.

وَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ جَلْسَةٌ إِلَّا الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ يُجْزِي أَنْ يَكُونَ بَيْنَ الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ نَفَسٌ‌[4].

900- وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: يُجْزِي فِي السَّفَرِ إِقَامَةٌ بِغَيْرِ أَذَانٍ.

901- وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِذَا أَذَّنْتَ فِي الطَّرِيقِ أَوْ فِي بَيْتِكَ ثُمَّ أَقَمْتَ فِي الْمَسْجِدِ أَجْزَأَكَ.

902- وَ كَانَ عَلِيٌّ ع- يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ غَيْرُهُ وَ كَانَ يُقِيمُ وَ قَدْ أَذَّنَ غَيْرُهُ‌[5].


[1].« المتهمون» على البناء للفاعل أي المتهمون على الأئمّة( ع) بتفويض أمور الخلق اليهم و يحتمل كونه مبنيا للمفعول( سلطان) أقول: حاصل كلام المؤلّف أن الشهادة بالولاية من أركان الايمان بل الإسلام لا من فصول الاذان.

[2]. أي يستحب فيهم العدالة. و في الذكرى« يعتد بأذان الفاسق خلافا لابن الجنيد لا طلاق الألفاظ في شرعية الاذان و الحث عليه و لانه يصحّ منه الاذان لنفسه فيصح لغيره، نعم العدل أفضل لقوله صلّى اللّه عليه و آله« يؤذن خياركم» و لان ذوى الاعذار يقلدونه لقوله( ص):« المؤذنون أمناء».

[3]. يعني العامّة و الإتيان باسم الإشارة للحصر كما في قوله تعالى:« أَ هؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ»( مراد).

[4]. لان وقت المغرب ضيق.

[5]. فظهر أن صدورهما عن الاثنين كاف في الاعتداد بهما من غير علة حيث ان في الإتيان بكان اشعارا بوقوعه غير مرة( مراد) و في التهذيب ج 1 ص 216« ان أبا عبد اللّه عليه السلام كان يؤذن و يقيم غيره».

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست